• [15583] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَسْتَسْلِفُ (1) مِنَ التُّجَّارِ أَمْوَالًا، ثُمَّ يَكْتُبُ لَهُمْ إِلَى الْعُمَّالِ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرَهُهُ.
° [15584] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي (2) عُمَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَى زَيْنَبَ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ تَمْرًا، أَوْ شَعِيرًا بِخَيْبَرَ، فَقَالَ لَهَا عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ: هَلْ لَكِ أَنْ أُعْطِيَكِ مَكَانَهُ بِالْمَدِينَةِ، وَآخُذُهُ لِرَقِيقِي هُنَالِكَ؟ فَقَالَتْ: حَتَّى أَسْأَلَ عُمَرَ، فَسَأَلَتْه، فَقَالَ: كَيْفَ بِالضَّمَانِ؟ كَأَنَّهُ كَرِهَهُ.
• [15585] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: كَانَ أَبِي سَلَّفَ قَوْمًا طَعَامًا مِنْ أَرْضِهِ، وَهِيَ أَقْرَبُ مِنَ الْجَنَدِ مِنْ أَرْضِهِمْ، فَقَالَ: احْمِلُوهُ إِلَى الْجَنَدِ، وَأَعْطَاهُمْ كِرَاءَ مَا بَيْنَ أَرْضِهِ، وَالْجَنَدِ.
• [15586] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ (3) : قَالَ الثَّوْريُّ: فِي رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلًا خَمْسَمِائَةِ فَرَقٍ (4) يُعْطِيهِ إِيَّاهَا بِأَرْضٍ مَعْلُومَةٍ، ثُمَّ وَجَدَهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى، فَقَالَ: اكْتَلْ مِنِّي طَعَامَكَ هَاهُنَا، وَأَنَا أَحْمِلُهُ لَكَ عَلَى دَوَابِّي إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي شَرَطْتُ لَكَ، قَالَ: هُوَ مَكْرُوهٌ أَنْ يَحْمِلَه، لِأَنَّهُ أَخَذَ طَعَامًا وَأَخَذَ الْكِرَاءَ فَضْلًا.
• [15587] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ طَعَامًا بِجُدَّةَ فَحَمَلَهُ إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ قَالَ: أَعْطِنِي كِرَاءَهُ الَّذِي حَمَلْتُهُ بِهِ مِنْ جُدَّةَ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ كِرَاءٌ إِنْ طَابَتْ نَفْسُهُ إِلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ بِمَكَّةَ.
(1) تصحف في الأصل إلى:"يسلف"، والتصويب من"المحلى" (8/ 78) لابن حزم من طريق المصنف، به [4/ 150 ب] .
(2) تصحف في الأصل إلى:"ابن"، والتصويب من"تهذيب الكمال" (19/ 309) وغيره.
(3) ليس في الأصل، وأثبتناه بدلالة سياق الإسناد.
(4) الفرق: مكيال يسع ثلاثة آصع، ويعادل: 6.108 كيلو جرام. (انظر: المقادير الشرعية) (ص 200) .