وَعَنْ (1) رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَا: إِذَا بِعْتَ ثَوْبًا أَوْ عَبْدًا، فَحَلَّ الْأَجَل، فَوَجَدْتَهُ بِعَيْنِهِ، فَقَالَ: اشْتَرهِ مِنِّي، فَاشْتَرِهِ بِمَا بِعْتَهُ مِنْهُ أَوْ بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَظِرَةٌ.
• [15762] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وإسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بِالْعِينَةِ (2) بَأْسًا.
• [15763] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِيَّاكَ أَنْ يَكُونَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ بَيْنَهُمَا جَائِزَةٌ.
• [15764] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سَرجًا بِنَقْدٍ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَه، بِدُونِ مَا بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ، قَالَ: لَعَلَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيرِهِ بَاعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ، فَلَم يَرَ بِهِ بَأْسًا.
• [15765] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيَّانُ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا بِعْتُمُ السَّرَقَ مِنْ سَرَقِ الْحَرِيرِ بِنَسِيئَةٍ فَلَا تَشْتَرُوهُ.
• [15766] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ خَالَةٍ لِي، أَنَّهُ سَأَلَ مُجَاهِدًا قَالَ: قُلْتُ: بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ حَرِيرَةً (3) بِدِينَارٍ إِلَى أَجَل، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْأَجَل، وَجَدْتُ مَعَهُ حَرِيرَةً، آخُذُهُ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا تَأْخُذْهُ إِلَّا بِأَكْثَرِ مِمَّا بِعْتَهُ مِنْهُ إِذَا كَانَ إِلَى أَجَلٍ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْتَاعَهُ بِمَا شِئْتَ.
• [15767] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الدَّابَّةَ بِالنَّقْدِ، ثُمَّ يُرِيد، أَنْ يَبْتَاعَهَا بِأَقَلِّ مِمَّا بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ، فَقَالَ أَخَبَرَنِي الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُمَا كَرِهَاهُ.
(1) قوله:"عن ابن سيرين وعن"وقع في الأصل:"وعن ابن سيرين عن"والمثبت هو الصواب.
(2) العينة: أن يبيع سلعة نسيئة، ثمَّ يشتريها البائع نفسه بثمن حال أقل منه. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (2/ 560) .
(3) حريرة: القطعة من الحرير. (انظر: المشارق) (1/ 187) .
• [15762] [شيبة:22549] .