• [16064] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ (1) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ أَلَّا يَنْزِلَ بَطْنَ وَادٍ، فَنَزَلَهُ فَهَلَكَ، فَهُوَ ضَامِنٌ.
• [16065] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُضَارِبِ إِذَا تَعَدَّى (2) ، قالَ: مَا رَأَيْتُهُمْ يُضَمِّنُونَهُ إِذَا كَانَ شَطْرًا لِصَاحِبِ الْمَالِ.
• [16066] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ فِي رَجُلٍ قَارَضَ عَلَى الشَّطْرِ، فَانْطَلَقَ الْآخَرُ فَقَارَضَ عَلَى الرُّبُعِ، قَالَ: مَا قَارَضَ فَهُوَ نَصِيبُه، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ سَلَّفَهُ بَعْضَ الْمَالِ فِي يَدِهِ، فَأَعْطَى ذَلِكَ خِطْرًا لَهُ وَلِصَاحِبِهِ.
• [11606] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، فَعَمِلَ بِهِ، وَخَلِطَ فِيهِ مَالًا، وَلَمْ يَعْلَمِ الآخَر، قَالَ: إِنْ هَلَكَ الْمَالُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَهُوَ بِالْحِصَصِ.
• [16068] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ *.
• [16069] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا عَلَي الشَطْرِ، ثُمَّ ذَهَبَ ذَلِكَ فَقَارَضَ آخَرَ عَلَى الرُّبُعِ، قَالَ: لَا يَدْفَعُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وِالَّا ضَمِنَ إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ: اعْمَلْ فِيهِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ حِينَئِذٍ.
• [16070] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ، وإِنْ تَعَدَّى أَمْرَكَ.
• [16064] [شيبة: 21871] .
(1) كذا في الأصل، ورواه ابن أبي شيبة في"المصنف" (21871) عن وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، به.
(2) الاعتداء: الخروج في الشيء عن الوضع الشرعي والسنة المأثورة. (انظر: النهاية، مادة: عدا) .
* [4/ 171 ب] .
• [16070] [شيبة: 21867، 21869] .