فهرس الكتاب
• [16137] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعَانِ فِي الْبَيْعِ حَلَفَا جَمِيعًا، فَإِنْ حَلَفَا رُدَّ الْبَيْع، وإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا وَحَلَفَ الْآخَرُ فَهُوَ لِلَّذِي حَلَفَ، وإِنْ نَكَلَا رُدَّ الْبَيْعُ.
• [16138] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ، وَقَدْ هَلَكَتِ السِّلْعَة، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ الْبَائِعُ بِبَيِّنَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً، فَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَتَه، وَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَتَه، أَخَذْنَا بِبَيِّنَةِ الَّذِي يَدَّعِي الْفَضْلِ.
• [16139] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: فَصْلُ الْخِطَابِ: الشَّاهِدَانِ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ (1) عَلَي مَنْ أَنْكَرَ.
• [16140] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَطْلُوبِ بَيِّنَةٌ.
° [16141] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَضَي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَي عَلَيْهِ.
° [16142] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ لَيسَ مَعَهُمَا فِي الْبَيْتِ غَيْرُهُمَا، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ طُعِنَ فِي بَطْنِ كَفِّهَا (2) بِأَشْفَى حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ ظَهْرِ كَفِّهَا، تَقُولُ: طَعَنَتْهَا صَاحِبَتُهَا، وَتُنْكِرُ الْأُخْرَى، فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
(1) قوله:"المدعي واليمين"وقع في الأصل:"اليمين والمدعي"، وهو خطأ، والتصويب من"تفسير الطبري" (20/ 50) من طريق معتمر بن التيمي، به.
° [16142] [شيبة: 29653،21221] .
(2) في الأصل:"كفه"خطأ، والتصويب من"صحيح ابن حبان" (5114) من طريق ابن جريج، به.