فهرس الكتاب

الصفحة 4106 من 5444

° [16989] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (1) عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْه، فَقَالُوا: هُوَ قَانِتٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"اذْكُرِ اللهَ".

[16990] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ النَّذْرِ يَنْذُرُهُ (2) الْإِنْسَان، فَقَالَ: إِنْ كَانَ طَاعَةً لِلَّهِ فَعَلَيهِ وَفَاؤُه، وإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً لِلَّهِ فَلْيَتَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ بِمَا شَاءَ.

[16991] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا نَذَرَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَعْتِقَ أَوْ نَذَرَ خَيْرًا فِي شيءٍ (3) يَشْكُرُ (4) اللَّهَ، فَلْيُنْفِذْهُ، وإِنْ كَانَ يَمِينًا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، كَقَوْلِهِ: لَئِنِ اللَّهُ أَنْجَانِي مِنْ هَذَا الْوَجَعِ، لَئِنِ * اللَّهُ أَنْجَانِي مِنَ اللُّصُوصِ.

[16992] عبد الرزاق، عَنْ * إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عُوَيْمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: النَّذْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ: فَنَذْرٌ فِيمَا لَا يُطِيقُ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَنَذْرٌ فِي مَعَاصِي اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَنَذْرٌ لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفارَتُهُ كَفارَة يَمِينٍ (5) ، وَنَدْرٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عز وجل فَيَنْبَغِي لِصَاحِبِهِ أَنْ يُوَفِّيَهُ.

(1) في الأصل:"قتادة"، والتصويب من (س) ، وينظر:"غريب الحديث"للخطابي (1/ 691) من طريق المصنف، به.

(2) في الأصل:"نذره"، والتصويب من (س) ، وينظر:"المحلى"لابن حزم (6/ 247) معزوا للمصنف.

(3) في الأصل:"شكر"، والتصويب من (س) .

(4) في الأصل:"يشكره"، والتصويب من (س) .

* [س/205] .

[16992] [شيبة: 12313] .

* [5/ 38 أ] .

(5) قوله:"ونذر لم يسمه فكفارته كفارة يمين"ليس في الأصل، واستدركناه من (س) ، وينظر:"مصنف ابن أبي شيبة" (12313) من طريق كريب، به ... بنحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت