° [17203] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا اسْتَلْجَجَ (1) أَحَدُكُمْ بِالْيَمِينِ (2) فِي أَهْلِهِ، فَإِنَّهُ آثَم، لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ التِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا".
° [17204] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ.
• [17205] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ (3) ، قَالَا: أَخْبَرَنَا (4) هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْه، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ يَحْلِفُ بِهَا (5) ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْأَيْمَانِ (6) ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَدَعُ يَمِينًا حَلَفْتُ عَلَيْهَا أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ (7) اللَّهِ تَعَالَى، وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.
• [17206] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (8) وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيُكَفِّرْ، وَلْيَدَعْه، حَتَّى يَكُونَ لَهُ أَجْرُ مَا تَرَكَ، وَأَجْرُ مَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ.
° [17203] [الإتحاف: جا كم حم 20124] .
(1) في (س) :"استلج".
استلجج: أن يحلف المرء على شيء ويرى غيره خيرًا منه، فيقيم على يمينه ولا يحنث فيكفر، فيأثم بذلك. (انظر: النهاية، مادة: لجج) .
(2) تصحف في الأصل إلى:"ليمين"، وفي (س) :"اليمين"، والتصويب من:"مسند أحمد" (7858) ،"المنتقى"لابن الجارود (946) كلاهما من طريق المصنف، به.
• [17205] [التحفة: خ 6633، خ 16974] [شيبة: 12437، 12438] .
(3) قوله:"عن ابن جريج، ومعمر"ليس في (س) .
(4) في (س) :"قال: أخبرنا".
(5) قوله:"يحلف بها"ليس في (س) .
(6) في"كنز العمال" (46532) معزوًّا للمصنف:"اليمين".
(7) الرخصة: اليسر والسهولة، وهي: إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 197) .
(8) قوله:"عن ابن جريج"سقط من (س) .