فهرس الكتاب
• [17441] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: ذُكِرَ لِعَلِيٍّ: فِي رَجُلٍ تَرَكَ بَنِي عَمِّهِ أَحَدُهُمْ أَخُوهُ لِأُمِّهِ، أَن ابْنَ مَسْعُودٍ جَعَلَ لَهُ الْمَالَ (1) كُلَّه، فَقَالَ: رَحِمَ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا، لَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ لَهُ سَهْمَهُ ثُمَّ شَرَكْتُ بَيْنَهُمْ.
• [17442] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ.
• [17443] عبد الرزاق، قَالَ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ (2) أَبِي وَائِلٍ، قَالَ (3) : جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ: إِذَا كَانَ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبُ بِأُمٍّ فَأَعْطِهِ الْمَالَ.
• [17444] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ (4) ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ، أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ فَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الْأُخْرَى، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ *، فَكَتَبَ عُمَرُ إِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ سَوَاءً (5) ، فَأَوْلَاهُمْ بَنُو الْأُمِّ، وَإِذَا كَانَ (6) بَنُو الْأَبِ أَقْرَبَ، فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ.
• [17441] [شيبة: 31734] .
(1) قوله:"له المال"وقع في (س) :"المال له".
• [17442] [شيبة: 31735] .
• [17441] [شيبة: 32209] .
(2) في الأصل:"ابن"، وهو تصحيف، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في"كنز العمال" (30478) معزوًّا لعبد الرزاق، به.
(3) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س) ، وهو الموافق لما في"كنز العمال".
(4) في (س) :"عيينة"، وهو تصحيف، وينظر ما تقدم عند المصنف برقم (17346) .
* [5/ 59 أ] .
(5) سقط من (س) ، وينظر الموضع المتقدم عند المصنف، والمشار إليه في التعليق السابق.
(6) في الأصل:"كانوا"، والمثبت من (س) ، وهو الموافق للموضع المتقدم عند المصنف.