فهرس الكتاب

الصفحة 4220 من 5444

[17457] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ (1) لِرَجُلٍ أَنَّهُ أَخُوه، وَأَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ، كَانَ لَهُ أَوْكَسُهُمَا (2) إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ (3) ، وإِذَا مَاتَ الَّذِي ادَّعَاهُ فَقَدِ انْقَطَعَ الَّذِي بَيْنَهُمَا.

[17458] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عَنْدَ مَوْتِهِ: ابْنُ جَارِيَتِي هَذِهِ ابْنِي، فَيَشْهَدُ بِذَلِكَ بَعْضُ وَلَدِهِ، قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ مِيرَاثَهُ فِي نَصيبِ الَّذِي شَهِدَ (4) ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ إِلَّا وَاحِدٌ (5) وَرِثَ فِي نَصِيبِهِ مِثْلَ نَصِيبِهِ لَوْ (6) لَحِقَ مَعَهُمْ، وَلَا يَرِثُ أَبَاه، وَلَا يُدْعَى لَهُ (7) حَتَّى يَشْهَدَ اثْنَانِ.

[17459] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةَ جَاءَتِ بِغُلَامٍ فَقَالَتْ: هَذَا ابْنِي مِنْ رَجُلٍ تَزَوَّجْتُه، لَمْ تُصَدَّقْ بِذَلِكَ، إِلَّا أَنْ تَجِيءَ بِبَيِّنَةٍ، لِأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تُخْرِجَ قَوْمًا مِنْ مِيرَاثِهِمْ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْن ذَلِكَ الْغُلَامِ وِرَاثَةٌ، وَالرَّجُلُ إِذَا جَاءَ بِغُلَامٍ فَادَّعَاه، وَرِثَهُ وَلَحِقَ بِهِ، وَلَيْسَ الرَّجُلُ كَالْمَرْأَةِ.

قَالَ (8) : وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا انْتَفَى (9) مِنِ ابْنِ لَه، ثُمَّ ادّعَاهُ الْجَدُّ بَعْد، فَقَالَ: هُوَ ابْنُ * ابْنِي لَمْ يَلْحَقْ بِنَسَبِهِ، وَلَمْ تجُزْ شَهَادَةُ الْجَدِّ (10) ، وَلَا * يَتَوَارَثُ الْجَدُّ وَالْغُلَامُ إِلَّا فِي الْمَالِ الَّذِي تَرَكَ أَبُو الْغُلَامِ.

(1) من (س) .

(2) الوكس: النقص. (انظر: النهاية، مادة: وكس) .

(3) البينة: الحجة الواضحة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بين) .

(4) في (س) :"يشهد به".

(5) في (س) :"واحدًا"، وهو خلاف الجادة.

(6) في (س) :"أو"، ولا يستقيم به السياق.

(7) في (س) :"به".

(8) في الأصل:"قالوا"، والمثبت من (س) .

(9) الانتفاء: الإنكار. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نفى) .

* [5/ 60 أ] .

(10) بعده في (س) :"له".

* [س/ 230] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت