فهرس الكتاب
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ لَمَّا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَلَّا أُحَذَثَ إِلَّا صدْقًا، وَأَنْ أَنْخَلِعَ (1) مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (2) :"أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ"، قَالَ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ.
° [17602] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (*) ... نَحْوَهُ.
° [17603] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ لَمَّا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ، حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: أُجَاوِرُكَ وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ يَا أَبَا لُبَابَةَ".
• [17604] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، قَالَ: إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَقٍّ فَلَا أَحَدَ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْه، وإِذَا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُث، ذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
• [17605] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: زَعَمَ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ أَبِي لُبَابَةَ ذُنُوبٌ كَثِيرَةٌ.
• [17606] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ غَيْرُ السَّفِيهِ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ فِي حَقِّ الْحَوْرِ (3) ، وَكَذَلِكَ قَالَ: لَا يَنْهَى عَنِ الْحَرَائِحِ (4) ، وَلكِنِ الثُّلُثُ.
(1) انخلع من الشيء: خرج منه. (انظر: النهاية، مادة: خلع) .
(2) قوله:"إن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا، وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -"ليس في الأصل، واستدركناه مما سبق: (10593) .
(*) [5/ 66 ب] .
° [17603] [التحفة: د 12149] .
(3) كذا في الأصل.
(4) كذا رسم في الأصل.