جَازَتْ وَصِيَّتُه، قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يُعْمَلُ بِذَلِكَ وَيُقْضَى بِهِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَخَشِينَا أَنْ يَرُدَّه، فَقَضَى بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا فَلَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ بَعْد، قَالَ: وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَضَى بِهِ قَبْلَ عَبْدِ الْمَلِكِ.
• [17626] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا وَضَعَ الْغُلَامُ الْوَصِيَّةَ مَوْضِعَهَا جَازَتْ.
• [17627] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
• [17628] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْأَحْمَقُ - أَحْسَبُهُ (1) ، قَالَ: وَالْمُوَسْوِسُ أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا وَإِنْ أَوْصَيَا هُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَى عَقْلِهِمَا؟ قَالَ: مَا أَحْسَبُ لَهُمَا وَصِيَّةً، وَقَالَهَا: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
• [17629] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
• [17630] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ، وَلَا عَطِيَّةٌ، وَلَا هِبَةٌ، وَلَا عَتَاقَةٌ، حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَالْجَارِيَةُ حَتَّى تَحِيضَ.
• [17631] وذكر الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
• [17632] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَالْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
• [17628] [شيبة: 31477] .
(1) غير واضح في الأصل، والأثر عند ابن أبي شيبة في"المصنف" (31477) من طريق ابن جريج، به، ولفظه:"الأحمق والموسوس أتجوز وصيتهما إن أصابا الحق، وهما مغلوبان على عقولهما؟ قال: ما أحسب لهما وصية".
• [17629] [شيبة:31506] .
• [17632] [شيبة: 31506] .