مَرَضَهَا، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُخْبِرُونِي خَبَرَ امْرَأَةٍ مَطْبُوبَةٍ، قَالَ: فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ، فَإِذَا جَارِيَةٌ لَهَا سَحَرَتْهَا، وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْهَا، فَدَعَتْهَا فَسَأَلَتْهَا، فَقَالَتْ: مَاذَا أَرَدْتِ؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ تَمُوتِي حَتَّى أُعْتَقَ، قَالَتْ: فَإِنَّ * لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ تُبَاعِي مِنْ أَشَدِّ الْعَرَبِ مِلْكَةً، فَبَاعَتْهَا، وَأَمَرَتْ بِثَمَنِهَا فَجُعِلَ فِي مِثْلِهَا.
• [17878] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَاعَ مُدَبَّرًا أَحَاطَ دَيْنُ صَاحِبِهِ بِرَقَبَتِهِ.
• [17879] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ اسْتَسْعَى (1) فِي ثَمَنِهِ.
• [17880] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ.
• [17881] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ طَاوُسًا كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقَتِهِ، قَالَ عَمْرٌو: وَأَمَرَنِي (2) أَنْ أَكْتُبَ لِسَرِيَّةٍ لَهُ تَدْبِيرًا، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَشْتَرِطُ إِلَّا أَنْ تَرَى رَأْيَكَ؟ قَالَ: وَلِمَ؟ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَقُولُ: أَوَلَيْسَ يَحِقُّ لِي أَنْ أَرْجِعَ فِيهَا إِنْ شِئْتُ؟ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يَقْضونَ بِذَلِكَ الْيَوْمَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أكْتُبَ لَهُ مَا قُلْتُ لَهُ.
• [17882] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا: الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ.
• [17883] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ يَرْجِعُ فِيهِ صَاحِبُهُ مَتَى شَاءَ.
* [5/ 78 أ] .
(1) استسعاء العبد: إذا عتق بعضه ورقّ بعضه فيسعى في فكاك ما بقي من رِقّه فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه. (انظر: النهاية، مادة: سعى) .
• [17881] [شيبة: 31455] .
(2) في الأصل:"أمرني"، والمثبت أليق بالسياق.