فهرس الكتاب
أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ عَلَى شُرَكَائِهِ، وَكَانَ الْعَبْدُ مُفْلِسًا، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ نَفْسَهُ بِقِيمَتِهِ، فَإِنِّي أُرَاهُ أَحَقُّ بِهَا إِنْ نَقَدَ.
• [17940] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَكَانَ الَّذِي (1) أَعْتَقَ مُفْلِسًا، وَكَانَ الْعَبْدُ ذَا (2) مَالٍ، فَقَالَ الَّذِي أُعْتِقَ عَلَيْهِ أَنَا آخِذٌ الْعَبْدَ بِذَلِكَ، فَأَبَى الْعَبْد، قَالَ: فَلَا يُكْرَهُ الْعَبْدُ حِينَئِذٍ عَلَى شَيءٍ لَه، مِنْ نَفْسِهِ يَوْمٌ، وَلِسَيِّدِهِ يَوْمٌ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وإِنْ كَاتَبَهُ (3) أَحَدُ الشُّرَكَاءِ، أَوْ قَاطَعَهُ بِأَمْرِ شُرَكَائِهِ، فَبِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [17941] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ: لَا تَفْسُدْ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضمَنَ.
• [17942] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، قَالَ: يَقُومُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ.
• [17943] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سُئِلَ عَنِ امْرَأَةِ قَالَتْ: إِنْ (4) تَزَوَّجَ زَوْجُهَا فَكُلُّ عَبْدٍ لَهَا حُرٌّ، فَتَزَوَّجَ، قَالَ: لَا تُقَالُ السَّفِيهَةُ فِي الْعِتْقِ، الْعِتْقُ جَائِزٌ مِنْ كُلِّ سَفِيهَةٍ * وَسَفِيهٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا شِرْكٌ فِي عَبْدٍ، فَلَا يُعْتَقُ حَتَّى يَكُونَ لَهَا كُلُّهُ.
• [17944] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، وَلَهُ شُرَكَاءُ يَتَامَى، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يُنْتَظَرْ بِهِمْ حَتَّى يَبْلُغُوا، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يُعْتِقُوا أَعْتَقُوا (5) ، وإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَضْمَنَ لَهُمْ ضَمِنَ.
(1) اضطرب الأصل في كتابته.
(2) تصحف في الأصل:"إذا"، والمثبت هو الصواب استظهارا.
(3) الكتابة والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما (مقسطا) فإذا أداه صار حرًّا. (انظر: النهاية، مادة: كتب) .
(4) قوله:"قالت: إن"تصحف في الأصل:"قال: إني"والمثبت هو الصواب استظهارا.
* [5/ 80 ب] .
(5) سقط من الأصل، وأثبتناه من"المحلى" (9/ 192) من طريق المصنف.