• [18541] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: تُقَدَّرُ الْمُوضِحَةُ بِالْإِبْهَامِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ بِحِسَابِ مَا زَادَ.
• [18542] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ حُكُومَةٌ (1) .
° [18543] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ يُونسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - لمْ يَقْضِ (2) فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيءٍ.
• [18544] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي (3) الدَّامِيَةِ (4) بَعِيرٌ، وَفِي الْبَاضِعَةِ (5) بَعِيرَانِ، وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ (6) ثَلَاثَة (7) مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّمْحَاقِ (8) أَرْبَعٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ،
• [18542] [شيبة: 27360] .
(1) حكومة: ما يجب في جناية ليس فيها مقدار معين من المال. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (1/ 585) .
(2) في (س) :"يقضي"، وله وجه، والمثبت هو الجادة.
• [18544] [شيبة: 27434، 27733] .
(3) ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع الآتي برقم: (18565) عن محمد بن راشد، به.
(4) الدامية: الشجة التي أضعفت الجلد حتى رشح منه دم بلا شق له. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (2/ 74) .
(5) الباضعة: الشجة التي تبضع اللحم: أي تقطعه. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (2/ 320) .
(6) المتلاحمة: الشجة في الرأس التي تأخذ في اللحم ولا تبلغ الجلدة الرقيقة التي تكون بين اللحم وعظم الرأس. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (2/ 320) .
(7) في الأصل:"ثلاث"، والمثبت من (س) هو الأوجه.
(8) السمحاق: الشجة التي تصل السمحاق، وهي: جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (2/ 320) .