• [18604] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.
• [18605] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَزَادَ فِيهِ (1) : فَمَا ذَهَبَ مِنَ الْحَاجِبِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.
• [18606] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيُّ (2) قَالَ: فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ، قَالَ: وَقَالَ غَيْرُهُ: حُكُومَةُ عَدْلٍ.
• [18607] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ: فِي الْحَاجِبِ، إِذَا أُصيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعَرُهُ، فَقَضى فِيهِ مُوضِحَتَيْنِ، عَشْرَا (3) مِنَ الْإِبِلِ.
• [18608] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَاجِبِ يَتَحَصَّصُ (4) شَعَرُهُ، أَنَّ فِيهِ الرُّبُعَ، وَفِيمَا ذَهَبَ مِنْهُ بِالْحِسَابِ، فَإِنْ أُصِيبَ الْحَاجِبُ بِمَا يُوضِحُ، وَيَذْهَبُ شَعَرُهُ، كَانَ نَذْرَ الْحَاجِبِ
• [18604] [شيبة: 27411] .
(1) ليس في (س) .
• [18606] [شيبة: 27412] .
(2) قوله:"عن الشعبي"ليس في (س) ، والمثبت من الأصل موافق لما في"مصنف ابن أبي شيبة" (27412) ، عن الشيباني، عن الشعبي، به، وينظر:"الاستذكار" (25/ 103) ،"المحلى" (10/ 430) .
• [18607] [شيبة: 27414] .
(3) في الأصل:"عشر"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س) .
• [18608] [شيبة: 27417] .
(4) تصحف في (س) إلى:"بتخصيص"، وسقط فيها ما بعده حتى قوله:"بمنقولة"، والمثبت من الأصل موافق لما في"المحلى" (10/ 430) من طريق الدبري، عن المصنف، به.