• [19027] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، لَا يَرِثُ عَلَى حَالٍ.
• [19028] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
• [19029] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْقَاتِلُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ، وَلَا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا.
• [19030] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: أَوَّلُ مَا قُضِيَ أَلَّا يَرِثَ الْقَاتِلُ فِي صاحِبِ (1) بَنِي إِسْرَائِيلَ.
• [19031] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: فَلَمْ يُورَثْ مِنْه، وَلَا (1) نَعْلَمُ قَاتِلًا وَرِثَ بَعْدَهُ.
• [19032] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ شُعْبَةَ (2) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا رَمَى (3) أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَضى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: نَصِيبُكَ (4) مِنْ مِيرَاثِهَا لِلْحَجَرِ، أَوْ قَالَ: الْحَجَرُ.
° [19033] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لأَقْتُلَنَّه، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: يُقِيدُ الْأَبَ مِنِ ابْنِهِ، وَلَا يُقِيدُ الاِبْنَ مِنْ أَبِيهِ.
° [19034] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُه، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُه، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ"، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ".
(1) ليس في الأصل، واستدركناه من (س) .
• [19032] [شيبة: 28466] .
(2) في (س) :"سعيد".
(3) في (س) :"رض".
(4) في الأصل:"نصيبان"، والتصويب من (س) .