• [19045] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى أَنَّ الْعَاقِلَةَ، لَا تَحْمِلُ الاِعْتِرَافَ (1) ، وَلَا الصُّلْحَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا.
• [19046] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: الدِّيَةُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ (2) جَرَّهَا.
• [19047] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (3) ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ عَقْلٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ، هِيَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ: الْعَمْد، وَالاِعْتِرَاف، وَالصُّلْح، وَالْمَمْلُوكُ.
° [19048] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْعَمْد، وَشِبْهُ الْعَمْدِ، وَالاِعْتِرَاف، وَالصُّلْحُ لَا تَحْمِلُهُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ (4) ، هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوه، كَمَا بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ:"لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا (5) أَنْ يُعِينُوهُ فِي فَكَاكٍ، أَوْ عَقْلٍ"، قَالَ: وَالْمُفْرَحُ (6) كُلُّ مَا لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ.
• [19049] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذُلُوهُ عِنْدَ شَيْءٍ أَصَابَه، يَعْنِي: فِي الصُّلْحِ (*) .
(1) قوله:"عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز قضى أن العاقلة لا تحمل الاعتراف"ليس في (س) .
(2) الجريرة: الجناية والذنب. (انظر: النهاية، مادة: جرر) .
(3) قوله:"عن الثوري"من (س) .
(4) في (س) :"عاقلته".
(5) في (س) :"مفدحًا"، وقال في"تاج العروس" (7/ 11) :" (فدحه الدين) والأمر والحمل، (كمنع) ، يفدحه فدحا: (أثقله) فهو فادح، وذاك مفدوح. وفي حديث ابن جريج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"وعلي المسلمين أن لا يتركوا في الإسلام مفدوحا في فداء أو عقل". قال أبو عبيد: هو الذي فدحه الدين، أي أثقله. وفي حديث غيره: (مفرحا) ، بالراء، فأما قول بعضهم في المفعول مفدح فلا وجه له؛ لأنا لا نعلم أفدح".
(6) في (س) :"المفدح".
(*) [5/ 122 أ] .