• [19779] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي فِدَاءِ الْعَرَبِ بِسِتِّ فَرَائِضَ.
• [19780] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَضَى عُثْمَانُ فِي أَوْلَادِهَا (1) مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ (2) ، وَمَكَانَ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارِيَتَانِ.
° [19781] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي فِدَاءِ رَقيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (3) ، فَقَضى فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُسْبَى (4) فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لَهُ لِأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِيفَيْنِ، كُلَّ إِنْسَانِ ذَكَرًا مِنْهُمْ أَوْ أُنْثَى، وَقَضَى فِي سَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَقَضَى فِي وَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ، يَفْدِيهِ (5) مَوَالِي أُمِّهِ، وَهُمْ عَصَبَتُهَا، ثُمَّ لَهُمْ مِيرَاثُهُ وَمِيرَاثُهَا مَا لَمْ يَعْتِقْ أَبُوه، وَقَضَى فِي سَبْيِ الْإِسْلَامِ بِسِتٍّ مِنَ الْإِبِلِ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ، وَذَلِكَ فِي الْعَرَبِ بَيْنَهُمْ. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَنَا أَنَّ قَوْلَهُمْ: فِي وَلَدِ الْأَمَةِ أُمّ وَلَدٍ مُسْلِمٍ يَسْبِي أَهْلُ الْإِسْلَامِ أَهْلَ الرِّدَّةِ.
° [19782] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي فِدَاءِ رَقِيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُسْبَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِثَمَانٍ (6) مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لِأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِيفَيْنِ، كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى،
(1) قوله:"في أولادها"مكانه في الأصل:"بالملة"كذا، والمثبت مما تقدم عند المصنف (14067) ، والضمير فيه يعود على الأمة التي ينكحها الرجل وهو يرى أنها حرة فتلد.
(2) ليس في الأصل، واستدركناه مما تقدم عند المصنف.
(3) من أنفسهم: مِن عدادهم ومن جملتهم. (انظر: المشارق) (1/ 348) .
(4) في الأصل:"يسلم"، والتصويب مما تقدم عند المصنف (14074) عن عكرمة مرسلا، وهو في الذي بعده.
(5) في الأصل:"وفدية"، والتصويب مما تقدم عند المصنف عن عكرمة.
(6) في الأصل:"بثمانمائة"، والتصويب مما تقدم عند المصنف (14074) .