• [19899] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ، الَّذِي يَرْجِعُ عَنْ دِينِهِ.
• [19900] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ارْتَقَى مَنْ كَنِيفٍ لَه، فَسَمِعَهُمْ يَذْكُرُونَ قَتْلَه، لَا يُرِيدُونَ غَيْرَه، فَنَزَلَ، فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُهُمْ يُرِيدُونَ أَمْرًا مَا كُنْتُ أَخْشَى أَنْ تَذِلَّ بِهِ أَلْسِنَتُهُمْ، وَلَا تَنْشَرِحَ بِهِ صُدُورُهُمْ، إِنَّمَا يُحِلُّ دَمَ الْمُسْلِمِ ثَلَاثٌ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ (1) ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ.
° [19901] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: إِلَّا أَنْ يَزْنِيَ وَقَدْ أَحْصَنَ فَيُرْجَمَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلَ".
• [19902] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَمَّا حُصِرَ (2) عُثْمَانُ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: أَنْ يَقْتُلَ فَيُقْتَلَ، أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَمَا يُحْصِن، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَمَا يُسْلِمُ.
° [19903] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ:"وَالَّذِي لَا إِلَهَ"
• [19899] [شيبة: 38461] .
• [19900] [شيبة: 28484] .
(1) الإحصان: التزويج. (انظر: النهاية، مادة: حصن) .
° [19901] [شيبة: 28484] .
• [19902] [شيبة: 28484] .
(2) الحصر: المنع والحبس. (انظر: النهاية، مادة: حصر) .
° [19953] [التحفة: ع 9567] [الإتحاف: مي جا عه طح حب قط حم 13220] [شيبة: 28480، 37646] .