مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: تُعَرِّفُهَا فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ، فَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا، فَإِنْ شَاءَ غَرَمْتَهَا، وإِنْ شَاءَ فَالْأَجْرُ لَهُ.
قَالَ: وَسَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ عِكْرِمَةَ هَذَا، قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ قَوْلَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ثُمَّ صَارَ إِلَى قَوْلِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حِينَ سَمِعَهُ مِنْهُ.
• [20244] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيًّا (1) فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ لُقَطَةً فِيهَا مِائَةُ دِرْهَمٍ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا، فَعَرَّفْتُهَا تَعْرِيفًا ضَعِيفًا، وَأَنَا أُحِبُّ أَلَّا تُعْتَرَفَ، فَتَجَهَّزْتُ بِهَا إِلَى صِفِّينَ، وَقَدْ أَيْسَرْتُ بِهَا الْيَوْمَ فَمَا تَرَى؟ قَالَ: عَرِّفْهَا فَإِنْ عَرَفَهَا صاحِبُهَا، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وإِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْأَجْرُ فَسَبِيلُ ذَلِكَ، وإِلَّا غَرِمْتَهَا وَلَكَ أَجْرُهَا.
• [20245] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي رُوَّاسٍ، قَالَ: الْتَقَطْتُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَرَّفْتُهَا، وَأَنَا أُحِبُّ أَلَّا تُعْتَرَفَ، فَلَمْ يَعْتَرِفْهَا أَحَدٌ، فَاسْتَنْفَقْتُهَا، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُه، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صاحِبُهَا خَيَّرْتَه، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ كَانَ لَه، وإِنِ اخْتَارَ الْمَالَ، كَانَ لَهُ مَالُهُ.
• [20246] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فِي اللُّقَطَةِ: يُعَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَمَا يَتَصَدَّقُ بِهَا خَيَّرَه، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ كَانَ لَه، وإِنِ اخْتَارَ الْمَالَ كَانَ لَهُ مَالُهُ.
• [20247] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وإسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ
(1) قوله:"أن رجلا أتى عليا"وقع في الأصل:"أن عليا أتى رجلا"، والمثبت من"السنن الكبرى"للبيهقي (12190) من طريق أبي إسحاق بنحوه.
• [20246] [شيبة:22056] .
• [20247] [شيبة:21169، 22050] .