فهرس الكتاب

الصفحة 4911 من 5444

رَبِّهِ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ (1) ، وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ فِي السِّلْمِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَرَبُّهُ كَافِرٌ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَهِيَ أَرْضُهُ وَأَرْضُ أَبِيهِ، وَهِيَ نَقَلَةٌ وَلَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ، فَلَهُ مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ مِنْهَا وَهِيَ تَحْتُه، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ لِأَبِيهِ، أَوْ وُهِبَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَكَلَهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ، فَإِنَّهَا لَه، وَمَنْ مَنَحَ أَرْضًا وَلَيْسَتْ بِأَرْضٍ لِلْمَمْنُوحِ فَإِنَّهَا لِلْمَانِحِ، وَأَنَّ كُلَّ عَارِيَّةٍ (2) مَرْدُودَةٌ إِلَى رَبِّهَا، وَأَنَّ كُلَّ نَشْرِ (3) أَرْضٍ إِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ لَا يُخْرَجُ مِنْهَا مَا أَعْطَى رَبُّهَا نَشْرَهَا (4) ، رُيْعَ الْمَسْقَوِيِّ وَعُشْرَ الْمَظْمَئِيِّ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ (5) رَبُّهَا، فَيَعْرِضُهَا عَلَى نَشْرِهَا بِثَمَنٍ، فَإِنْ لَمْ يَبِعْهَا فَلْيَبِعْهَا مِمَّنْ شَاءَ، وَمَنْ ذَهَبَ (6) إِلَى مِخْلَافٍ (7) غَيْرِ مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ (8) فَإِنَّ عُشُورَهُ وَصَدَقَتَهُ (9) إِلَى أَمِيرِ عَشِيرَتِهِ، وَمَنْ رَهَنَ رَهْنًا أَرْضًا، فَلْيَحْتَسِبِ الْمَرْهُونُ ثَمَرَهَا مِنْ عَامِ حَجَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى تُوُفِّيَ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ (10) عُرِفَتْ لَه، وَلَمْ يَغْلِبْهُ عَلَيْهَا أَحَدٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَسْلَمَ، وَلَمْ يُحْدِثْ (11) ، فَإِنَّهَا

(1) قوله:"فإنه عتيق"ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف) .

(2) العارية: تمليك المنافع بغير عوض. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (2/ 459) .

(3) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف) وهو الموافق لما في"غريب الحديث"للقاسم بن سلام (4/ 139) ،"النهاية" (2/ 381) .

(4) كأنه في (س) :"سر"، وهو تصحيف، والمثبت من (ف) .

(5) لم نستطع قراءته في (ف) ، (س) ، وأثبتناه استظهارًا.

(6) في (س) :"وهب"، وهو تصحيف، والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في"السنن الكبرى"للبيهقي (13269) من طريق معمر به مختصرا، ينظر:"التلخيص الحبير" (3/ 242) ؛ حيث جاء فيهما:"انتقل".

(7) المِخلاف: هو في اليمن كالكورة والإقليم. (انظر: المشارق) (1/ 237) .

(8) تصحف في (ت) ، (س) :"عثرتها"، والتصويب من"سنن البيهقي"،"التلخيص الحبير".

(9) تصحف في (ف) ، (س) :"صدقة"، والتصويب من"سنن البيهقي"،"التلخيص الحبير".

(10) تصحف في (ف) :"رجارية"، والمثبت من (س) .

(11) الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة. (انظر: النهاية، مادة: حدث) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت