أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَلَا تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَالْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ تَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ؟!
قَالَ عَلِيٌّ: وَلَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ الَّذِي قَالَ هَذَا صَاحِبَ بِدْعَةٍ، وَلكنَّهُ كَانَتْ مِنْهُ زَلَّةً (1) ، قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ: لَمَا نَحْنُ فِيهِ يَعْدِلُ الْقُرْآنَ، أَوْ نَحْوَهُ مِنَ الْكَلَامِ (2) .
• [21549] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ *: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَطْلُبُ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللَّهِ، فَيَأْبَى (3) عَلَيْهِ الْعِلْمُ حَتَّى يَكُونَ لِلَّهِ.
• [21550] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: مَا حَدَّثُوكَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَخُذْ بِهِ، وَمَا قَالُوا بِرَأْيِهِمْ فَبُلْ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ أَبْجَرَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: احْتِجَ إِلَيَّ فَعَجِبْتُ. وَكَانَ يُسْأَلُ كَثِيرًا، فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي.
° [21551] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ * بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِنَّ اللَّهَ لَا يَرْفَعُ الْعِلْمَ بِقَبْضٍ يَقْبِضُهُ (4) ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ بِعِلْمِهِمْ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَحَدَّثُوا، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا".
(1) ليس في (ف) ، (س) ، والسياق يقتضيه، والمثبت من المصدر السابق.
(2) مكانه بياض في (ف) ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
* [ف/ 160 أ] .
(3) تصحف في (ف) إلى:"فيأتي"، والتصويب من (س) ، ويوافقه ما في:"جامع بيان العلم وفضله"لابن عبد البر (1/ 748) ،"الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"للخطيب (1/ 339) ، كلاهما من طريق عبد الرزاق، به.
° [21551] [شيبة: 38745] .
* [س/ 338] .
(4) في (س) :"بعضه"، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في"جامع بيان العلم وفضله"لابن عبد البر (1/ 588) ، من طريق الدبري، عن عبد الرزاق به.