فهرس الكتاب
• [1090] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ (1) : إِنِ امْتَشَطَتِ امْرَأَةٌ جُنُبٌ بِحِنَّاءٍ رَقيقٍ، فَحَسْبُهَا ذَلِكَ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ (2) رَأْسَهَا لِجَنَابَتِهَا.
• [1091] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: كَانَ يُقَالُ: تَغْرِفُ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ، كُلَّمَا غَرَفَتْ عَلَى رَأْسِهَا شَرَّبَتِ (3) الْمَاءَ أُصُولَ الشَّعَرِ، وَتَتَبَّعَتْ بِيَدِهَا حَتَّى تُشَرِّبَ مَفَارِقَ الشَّعَرِ.
• [1092] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تُشَرِّبُ الْمَرْأَةُ وَذُو الْجُمَّةِ رُءُوسَهُمَا إِذَا اغْتَسَلَا مِنَ الْجَنَابَةِ، وَأَرَانِي، فَوَضَعَ (4) كَفَّيْهِ عَلَى رَأْسِهِ مَعًا، ثُمَّ جَعَلَ كَأَنَّهُ يُزَايِلُ (5) مَا بَيْنَ الشَّعَرِ.
• [1094] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ عَنِ الْمَرْأَةِ أَصابهَا زَوْجُهَا، فَلَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ جَنَابَتِهَا حَتَّى حَاضَتْ، قَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهَا، وَلَا تَنْتَظِرُ أَنْ تَطْهُرَ. وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي قَبْلَ ذَلِكَ: الْحَيْضُ أَشَدُّ مِنَ الْجَنَابَةِ.
• [1095] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: الْحَيْضُ أَكْبَرُ.
• [1095] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ أَصَابَهَا زَوْجُهَا، فَلَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ جَنَابَتِهَا حَتَّى حَاضَتْ، قَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهَا.
وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ.
(1) بعده في الأصل، (ر) :"قال"، ونحو هذه الفتوى في"المحك"لابن حزم (1/ 193) منسوبة لابن جريج.
(2) في (ر) :"يغسل"بالمثناة التحتية، وكأنه بالبناء للمجهول.
(3) في الأصل:"شرب"، والمثبت من (ر) ، وهو الأنسب للسياق.
(4) في الأصل، (ر) :"موضع"، وكأنه تصحيف مما أثبتناه؛ بدلالة قوله:"معا".
(5) المزايلة: المفارقة. (انظر: اللسان، مادة: زيل) .
• [1093] [شيبة: 853،844] .