فَأَصَابَ الْحُكْمَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ * أَجْرٌ وَاحِدٌ"، قَالَ: فَكَأَنَّهُ سَهَّلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ حَدِيثُ عُمَرَ."
• [21751] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضٍ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَهُوَ (1) فِي النَّارِ (2) ، وَقَاضٍ رَأَى الْحَقَّ فَقَضَى بِغَيْرِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ.
• [21752] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى إِيَّاكَ وَالضَّجْرَةَ، وَالْغَضَبَ، وَالْقَلَقَ، وَالتَّأَذِّي بِالنَّاسِ عِنْدَ الْخُصُومَةِ (3) ، قَالَ: وَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَلَّا يَقْضِيَ إِلَّا (4) أَمِيرٌ، فَإِنَّهُ أَهْيَبُ لِلظَّالِمِ، وَلِشَاهِدِ الزُّورِ، وإِذَا جَلَسَ عِنْدَكَ الْخَصْمَانِ، فَرَأَيْتَ أَحَدَهُمَا يَتَعَمَّدُ الظُّلْمَ، فَأَوْجِعْ رَأْسَهُ.
• [21753] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ (5) ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضونَ (6) حَتَّى تَكُونُوا جَمَاعَةً (7) ، فَإِنِّي أَخْشَى الاِخْتِلَافَ.
• [21754] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ عُمَرُ (8)
* [ف/ 176 أ] .
(1) ليس في (س) في المواضع الثلاثة، والمثبت من (ف) .
(2) قد جاء هذا الأثر من طريق قتادة، عن أبي العالية، عن علي في"الجعديات" (898) ، وفي آخره:"قال قتادة: فقلت لأبي العالية: ما ذنب هذا الذي اجتهد فأخطأ؟ قال: ذنبه ألا يكون قاضيا إذا لم يعلم".
(3) في (س) :"الخصومات"، والمثبت من (ف) .
(4) قوله:"يقضي إلا"وقع في (س) :"تقضي إلى"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (ف) . ينظر:"شرح السنة"للبغوي (10/ 94) .
(5) قوله:"عن معمر"سقط من (س) ، وأنبتناه من (ف) .
(6) المراد: اقضوا كما كنتم تقضون في أم الولد من عدم جواز بيعها؛ فقد كان علي - رضي الله عنه - يخالف جمهور الصحابة في ذلك ويرى جواز بيعها، ولكنه لم يحمل الناس على رأيه، وينظر:"الأوسط"لابن المنذر (11/ 606) ، و"شرح السنة"للبغوي (9/ 370) ،"نيل الأوطار" (6/ 117) .
(7) أي: حتى يجتمع الناس على رأي واحد في هذه المسألة. أو: حتى يجتمعوا على إمام واحد، وينظر المصادر السابقة.
(8) ليس في (ف) ، (س) والحديث تقدم برقم (16243) على ما أثبتنا.