فهرس الكتاب
حَيْضَتِهَا، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَمَنْ أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا، فَلَمْ (1) تَغْتَسِلْ، فَنِصْفُ دِينَارٍ"كُلُّ ذَلِكَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - *."
° [1314] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَاهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
° [1315] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (3) عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ فِي الْحَائِضِ تُصَابُ دِينَارًا.
• [1316] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: دِينَارٌ لِلْحَائِضِ، وَنِصْفُ (4) دِينَارٍ (5) إِذَا أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.
• [1317] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقِيسُهُ بِالَّذِي (6) يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ.
• [1318] قال (7) : قَالَ هِشَامٌ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، يَسْتَغْفِرُ (8) اللَّهَ. وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ (9) .
(1) في (ر) ، (م) :"ولم".
* [28/ أ/ م] .
(2) في (م) :"أخبرنا".
° [1315] [التحفة: ت س ق 6491] [الإتحاف: مي جا قط كم حم 8935] [شيبة: 12507، 12508، 12509] ، وتقدم: (1313) وسيأتي: (1428) .
(3) في (ر) ، (م) :"أخبرني".
(4) في (م) :"أو نصف".
(5) قوله:"عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: دينار للحائض ونصف دينار"ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر) ، (م) .
(6) في (م) :"على الَّذِي".
(7) [1/ 53 أ] . وليس في (ر) ، (م) .
(8) في (م) :"وليستغفر".
(9) قوله:"وقاله معمر عن الحسن"ليس في (م) .