فهرس الكتاب

الصفحة 1171 من 1379

محمد بن مسلم ورواية داود بن كثير ورواية الحارث بن المغيرة ورواية معاد بن كثير، ورواية إسحاق بن يعقوب، ورواية عبد الله بن سنان، ورواية حكم مؤذن بني عبس، إباحة الخمس للشيعة. ( [18] ) .

وقد خير بين الإباحة وبين حفظ حصة الإمام إلى حين ظهوره أو قيام الفقيه بصرفه احتياطًا على سبيل الاستحباب لا الوجوب في موضع آخر ( [19] ) مع ميله الشديد إلى الإباحة عملًا بالأخبار الواردة.

3 -الشيخ محمد حسن النجفي (ت 1266هـ) ( [20] ) :

قال بعد استعراضه الأخبار التي تحلل الخمس للشيعة:

وكيف كان فسبر هذه الأخبار المعتبرة الكثيرة التي كادت تكون متواترة المشتملة على التعليل العجيب والسر الغريب يشرف الفقيه على القطع بإباحتهم عليهم السلام شيعتهم -زمن الغيبة بل والحضور الذي هو كالغيبة في قصور اليد وعدم بسطها- سائر حقوقهم عليهم السلام في الأنفال، بل وغيرها مما كان في أيديهم ...

أما غير الشيعة فمحرم عليهم أشد تحريم وأبلغه ولا يدخل في أملاكهم شيء منها. ( [21] ) .

لاحظ كيف يستدل على الإباحة بالأخبار الواردة عن الأئمة ويصفها بأنها معتبرة، ويقول عن الإباحة في كلامه اللاحق أنها ثبتت شرعًا، إذ قال أيضًا:

صرح جماعة -أي: من الفقهاء- بأنه ثبت شرعًا إباحتهم عليهم السلام المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه فإنه مباح ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه. ( [22] ) .

4 -السيد محمد علي الطباطبائي (ت 1009هـ) :

قال- عن الخمس والأنفال في حال الغيبة-: الأصح إباحة الجميع كما نص عليه الشهيدان وجماعة، للأخبار الكثيرة المتضمنة لإباحة حقوقهم في حال الغيبة وكيف كان، فإن المستفاد من الأخبار المتقدمة إباحة حقوقهم عليهم السلام من جميع ذلك. ( [23] ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت