فأجاب: النفس هنا معناها: الروح، يعني: خروج روحي من جسدي، فتبرك بها فامسح بها وجهك؛ ولأن روحه الزكية أفضل روح وأشرف روح بين الأرواح فهي مباركة طيبة هذا إذا كانت روحه البشرية، وأما إذا كانت النفس اللاهوتية -الرسول له نفس لاهوتية كقول النصارى عن عيسى عليه السلام- فهي التي تنتقل من معصوم إلى معصوم بعد وفاة كل منهم، وهي الملك المسدد الذي جاء في أخيارنا) وفي بعض الروايات: تتجسم كزبدة على شفتي الإمام عند وفاته فيتناولها الإمام من بعده بفمه فيأكلها وهي النفس لاهوتية. هكذا يقولون أو هذه عقيدة الشيعة في أئمتهم الاثني عشر.
دماء أهل السنة وأموالهم حلال على الشيعة، ولكنهم ينتظرون الفرصة المناسبة، وخير مثال على ذلك ما قرأتموه في كتب التاريخ عن نصير الطوسي وكذلك ابن العلقمي وغيرهما.
فعن داود بن فرقد قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: [[ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطًا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل، قلت: فما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه] ]. علل الشرائع، وفي الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة (308) .
والناصب كل من لم يكن شيعيًا، فأنا وأنت وكل سني ناصبي عندهم، قال الشيخ حسين بن الشيخ آل عصفور الزراري البحراني في كتابه المحاكم النفسانية في أجوبة المسائل الخرسانية: (بل أخبارهم عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيًا شاء أم أبى) وهذا في المحاكم النفسانية صفحة (147) . ولذلك إمام النواصب: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
ويروي الطوسي عن ابن عبد الله جعفر أنه قال: [[خذ مال الناصب حيث وجدته وادفع إلينا الخمس] ]. في تهذيب الأحكام الجزء الرابع صفحة (122) .
وقال الخميني: (والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنمنا منه وتعلق الخمس به) طبعًا قوله: (من أهل الحرب) معناها: ليست إباحة ماله فقط بل أيضًا النفس، ولكن ما ذكرها هنا، بل الظاهر جواز أخذ