فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31090 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يشترط الوضوء من أجل مس القرآن أم يجوز مسه لغير المتوضئ وهو طاهر حكمًا والغاية قد تكون تعليمية أو لغاية أخرى؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

فإن مس المصحف لغير المتوضإ لا يجوز لما رواه الأثرم والدارقطني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابًا وكان فيه"لا يمس القرآن إلا طاهر". [ورواه مالك مرسلًا بلفظه] . وهذا يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرًا من الحدث الأصغر، ولأن المحدث حدثًا أصغر غير طاهر من وجه وإن كان طاهرًا طهارة معنوية بإيمانه، والذي دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"دعهما فإني أدخلتها طاهرتين - أي الرجلين"، وهو قول جمهور أهل العلم. وإن كان المقروء منه جزءًا أو سورة فلا يجوز كذلك لأن له حكم المصحف وأجاز بعض العلماء مس المصحف للمحدث الذي يتعلم أو يعلم رفعًا للحرج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت