فهرس الكتاب

الصفحة 1325 من 5444

تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا (1) [النساء: 101] ، قَالَ: قَصْرُهَا فِي الْخَوْفِ وَالْقِتَالِ، الصَّلَاةُ (2) فِي كُلِّ وَجْهٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، قَالَ: فَأَمَّا (3) صَلَاةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - هَذِهِ الرَّكْعَتَانِ وَصَلَاةُ النَّاسِ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْسَ بِقَصْرٍ، هُوَ وَفَاؤُهَا (4) ، طَاوُسٌ يَقُولُ ذَلِكَ.

[4385] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ لِعَطَاءٍ: الْمُسْلِمُ يَطْلُبُ الْعَدُوَّ عَلَى أَثَرِهِ فَيُصَلِّي وَهُوَ يَطْلُبُهُ مُدْبِرًا عَنِ الْبَيْتِ، قَالَ: يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ كَذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، وَلكنْ إِذَا (5) كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ يُطْلَبُ وَطَلَبَهُ الْعَدُوُّ فَلْيصَلِّهَا (6) كَذَلِكَ.

° [4386] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنْ كَانَ الْخَوْفُ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ، كَأَنَّهُ يَعْنِي الْمُضَارَبَةَ (7) صَلَّوْا رِجَالًا، قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ *، أَوْ (8) رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِينَ الْقِبْلَةَ، أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا.

(1) قوله:"تقصروا"وقع في (ر) :"يقصروا"، والمثبت هو التلاوة، وموافق لما في"الدر المنثور" (4/ 656) معزوا لعبد الرزاق عن طاوس به.

(2) في (ر) :"والصلاة"، والمثبت موافق لما في المصدر السابق، و"أحكام القرآن"للجصاص (3/ 230) عن ابن جريج به.

(3) في الأصل:"ما"، وفي (ر) :"قام"، والمثبت من (ك) ، وهو موافق لما في المصدرين السابقين.

(4) في (ر) :"يقصروا ما أوفؤها"، والمثبت موافق لما في"الدر المنثور"، واقتصر في"أحكام القرآن"على:"بقصر"وليس عنده ما بعده.

(5) في (ر) :"إن".

(6) في الأصل:"فليقضها"، والمثبت من"ر"، وهو الأنسب للسياق.

° [4386] ، [التحفة: خ 8384، خ م س 8456] .

(7) المضاربة: أن يدفع شخص مالا لآخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما على ما اشترطا، والخسارة على صاحب المال. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، مادة: ضرب) .

* [1/ 174 أ] .

(8) في (ر) :"و"، وما أثبتناه من الأصل هو الموافق لما في"موطأ مالك - رواية أبي مصعب" (522) ، ولما في"صحيح البخاري" (4515) وغيره، من طريق مالك، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت