عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ بِصَاعٍ (1) مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ.
قَالَ عَبْدُ اللهِ (2) : فَجَعَلَ النَّاسُ مُدَّيْنِ (3) حِنْطَة عِدْلَهُ.
• [5946] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَنْبَأَنِي مَن أَدَّى إِلَى أَبِي بَكْرٍ نِصْفَ صاعٍ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ.
• [5947] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْرِ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ.
• [5948] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: عَلَى كُل اثْنَيْنِ دِرْهَمٌ، يَعْنِي زَكَاةَ الْفِطْرِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: هَذَا عَلَى حِسَابِ مَا يُعْطَى مِنَ الْكَيْلِ.
° [5949] عبد الرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ (4) فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطرِ، عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ (4) وَمَمْلُوكٍ صاعًا مِنْ أَقِطٍ (5) ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صاعًا مِنْ زَبِيبٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ مِمَّا كَلَّمَهُمْ بِهِ أَنْ قَالَ: أَرَى أَنَّ (4) مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءَ الشَّامِ، تَعْدِلُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ مُدَّيْنِ، قَالَ * أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا، فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا.
(1) أوله مطموس في الأصل، والمثبت من (ن) .
(2) يعني: ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(3) المدان: مثنى المد، وهو: كَيْل مِقدار ملء اليدين المتوسطتين، وهو ما يعادل عند الجمهور: (510)
جرامات، وعند الحنفية (812.5) جرامًا. (انظر: المكاييل والموازين) (ص 36) .
• [5946] [شيبة: 10437] ، وتقدم: (5944) .
° [5949] [شيبة: 10457] ، وسيأتي: (5950، 5951، 5958) .
(4) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن) .
(5) الأقط: اللبن المجفف اليابس المستحجر، يطبخ به. (انظر: النهاية، مادة: أقط) .
* [ن/ 63 أ] .