° [5950] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُؤَدِّي (1) زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ، جَاءَتِ السَّمْرَاءُ (2) ، فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنِ تَعْدِلُ (3) مُدًّا.
° [5951] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صاعًا مِنْ زَبِيبٍ، حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ، وَكَثُرَ بُرُّ الْحِنْطَةِ، فأُخْرِجَتْ.
• [5952] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ يُلْقِيَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ (4) ، صاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفَ صاعٍ مِنْ قَمْحٍ.
• [5953] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُعْطِيَ التَّمْرَ.
° [5950] [الإتحاف: ط ش مي خز عه حب قط كم حم طح جا 5628] [شيبة: 10457] ، وتقدم: (5949) وسيأتي: (5951، 5958) .
(1) قوله:"كنا نؤدي"وقع في الأصل:"كانت"والمثبت من (ن) ، وكذا هو عند أحمد في"مسنده" (11877) ، والطوسي في"مختصر الأحكام" (616) عن الذهلي، كلاهما، عن عبد الرزاق، به.
(2) السمراء: الحنطة (القمح) . (انظر: النهاية، مادة: سمر) .
(3) في الأصل:"بعد"، والمثبت من (ن) ، والمصادر السابقة.
° [5951] [الإتحاف: ط ش مي خز عه حب فط كم حم طح جا 5628] [شيبة: 10457] ، وتقدم: (5949، 5950) وسيأتي: (5958) .
(4) يعني: إلى صلاة العيد.
• [5953] [شيبة: 10467] .