كَانَ يَقُولُ: تُجَمَّرُ الثِّيَابُ قَبْلَ أَنْ تُلْبِسَهَا إِيَّاهُ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا تُجَمِّرُوا جَسَدَهُ، وَلَا تَحْتَ نَعْشِهِ، وَلَا يُدْنَى مِنْهُ شَيء مِنَ الْمِجْمَرِ، إِلَّا أَنْ تُجَمِّرَ ثِيَابَهُ قَبْلَ أَنْ تُلْبِسَهُ.
• [6349] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوريِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَهُوَ يَتَّبِعُ جِنَازَةً مَعَهَا مِجْمَرٌ يُتَبَعُ بِهَا، فَرَمَى بِهَا فَكَسَرَهَا، وَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: لَا تَشَبَّهُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ.
• [6350] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: إِذَا أُجْمِرَ الْمُتَوَفَّى، فَلْيُبْدَأْ بِرَأْسِهِ حَتَّى تَبْلُغَ رِجْلَيْهِ، وَتُجَمِّرُ وِتْرًا، نُبِّئْتُ (1) أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِذَلِكَ.
• [6351] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَيَّةَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: أَوْصَى مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلَّا يَقْرَبَ قَبَسًا*، يَعْنِي مِجْمَرَةً، وَلَا يُغَسَّلَ بِحَمِيمٍ (2) ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ قَبْرِهِ.
° [6352] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ (3) ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَبْصَرَ مَعَ امْرَأَةٍ مِجْمَرَةً عندَ جِنَازَةٍ، حِينَ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَصَاحَ حَتَّى تَوَارَتْ فِي آجَامِ الْمَدِينَةِ.
• [6349] [شيبة: 11286] .
(1) غير واضح في الأصل، والمثبت من (ن) .
* [ن/ 83 ب] .
(2) الحميم: الماء الحار. (انظر: النهاية، مادة: حمم) .
• [6352] [شيبة: 11293] .
(3) قوله:"بن المعتمر"وقع في الأصل، (ن) :"عن المغيرة"، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (11293) ، عن أبي معاوية الضرير، عن إسماعيل، به.