فهرس الكتاب
وَالنِّيَاحَةُ، وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبْ (1) ، كُسِيَتْ ثِيَابًا مِنْ قَطِرَانٍ (2) ، وَدِرْعًا (3) مِنْ لَهَبِ النَّارِ"."
• [6893] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ثَلَاثٌ لَا يَدَعُهُنَّ النَّاسُ أَبَدًا: الطَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ، وَالنِّيَاحَةُ.
• [6894] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ثَلَاثٌ مِنْ أَمْرِ (4) الْجَاهِلِيَّةِ: النِّيَاحَةُ، وَالطَّعَامُ عَلَى الْمَيِّتِ، وَبَيْتُوتَةُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ لَيْسَتْ مِنْهُمْ.
• [6895] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ الطَّعَامُ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ (5) الْجَاهِلِيَّةِ، وَبَيْتُوتَةُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَالنِّيَاحَةُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ.
° [6896] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَ: أَلَّا يَنُحْنَ، فَقُلْنَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا *
(1) قوله:"ولم تتب"ليس في الأصل، واستدركناه من (ن) .
(2) قطران: طلاء يطلى به، وقيل: يدهن يدهن به الجمل الأجرب، وقيل غير ذلك. (انظر: المرقاة) (3/ 1235) .
(3) في الأصل، (ن) :"ودرع". والتصويب من"سنن ابن ماجه".
• [6894] [شيبة: 11465] ، وتقدم: (6871) .
(4) في (ن) :"عمل".
• [6895] [شيبة:11464، 12233] .
(5) في الأصل:"أهل"وهو خطأ واضح، والتصويب من (ن) .
° [6896] [التحفة: د 475، ت 479، س 485، ق 489، س 566] [الإتحاف: حب حم 755] [شيبة: 22761] ، وسيأتي: (11280، 11283) .
* [2/ 85 ب] .
* [ن/ 112 ب] .