فهرس الكتاب
فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (1) :"لَا إِسْعَادَ (2) فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا شِغَارَ (3) فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ (4) ، وَلَا جَلَبَ (5) ، وَلَا جَنَبَ (6) ، وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا".
° [6897] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَلَّا يَنُحْنَ، وَلَا يَخْلِينَ (7) لِحَدِيثِ الرِّجَالِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إِنَّا نَغِيبُ وَلَنَا أَضْيَافٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"لَسْتُ (8) أُولَئِكَ أَعِنِّي".
° [6898] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ، أسْتَأْذَنَتْ عَلَى أَبِيهَا، فَقَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ: قُومُوا، فَدَخَلَتْ، فَبَيْنَمَا هِيَ عِنْدَهُ، أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَبَكَتْ، فَقَالَ: أَعَلِمْتِ، أَوَلَمْ تَسْمَعِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِنَّ الْمَيِّتَ، يُعَذبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ".
(1) قوله:"فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -"ليس في الأصل، واستدركناه من (ن) . وينظر:"مسند أحمد" (13232) من طريق المصنف، به.
(2) الإسعاد: أن تقوم المرأة في المناحات فتقوم معها أخرى فتساعدها على النياحة. (انظر: النهاية، مادة: سعد) .
(3) الشغار: من نكاح الجاهلية يقول الرجل للرجل: شاغرتي (زوجني) أختك أو بنتك، حتى أزوجك أختي أو بنتي، ولا يكون بينهما مهر. (انظر: النهاية، مادة: شغر) .
(4) لا عقر في الإسلام: كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى: أي ينحرونها ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته فتكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته. (انظر: النهاية، مادة: عقر) .
(5) الجلب: يكون في الزكاة بأن يقدم المصدق فينزل موضعا، فيرسل من يجلب إليه الأموال؛ ليأخذ صدقتها، ويكون في السباق بأن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا على الجري. (انظر: النهاية، مادة: جلب) .
(6) الجنب: أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. (انظر: النهاية، مادة: جنب) .
(7) في (ن) :"يجلبن".
(8) تصحف في الأصل إلى:"الست"، والتصويب من (ن) .
° [6898] [التحفة: م د س 7324، م 10414، خ م س 10505، م 10517، خ م 10585] [شيبة: 12241، 12242] .