قَالَ: فَقَالَ (1) لَهُمْ: إِنَّمَا نَعْتَدُّ بِالْغِذَاءِ كُلِّهِ حَتَّى السَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ (2) ، قَالَ: وَقَالَ: إِنِّي لَا آخُذُ الشَّاةَ (3) الْأَكُولَةَ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَلَا الرُّبَّى، وَلَا الْمَاخِضَ، وَلَكِنِّي آخِذٌ الْعَنَاقَ (4) ، وَالْجَذَعَةَ، وَالثَّنِيَّةَ، وَذَلِكَ عَدْل بَينَ الْغِذَاءَ وَخِيَارِ الْمَالِ، وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّا نَعْتَدُّ بِالْغِذَاءِ كُلِّهِ * حَتَّى السَّخْلَةِ.
• [7021] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تُعَدُّ الصَّغِيرَةُ.
• [7022] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: تُصْدَعُ الْغَنَمُ (5) صَدْعَيْنِ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ أَحَدَهُمَا، وَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الصِّنْفِ الْآخَرِ.
• [7023] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: يُقَسَّمُ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَهَا، وَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ.
• [7024] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ * قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (6) فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ: يَعْتَامُهَا - يَعْنِي يَخْتَارُهَا صَاحِبُهَا - شَاةً شَاةً حَتَّى يَعْزِلَ (7) ثُلُثَهَا، ثُمَّ يَصْدَعَ الْغَنَمَ صدْعَيْنِ، فَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ مِنْ أَحَدِهِمَا.
(1) كذا في الأصل، (ن) ، وفي المصدر السابق:"فقل".
(2) في (ن) :"يديه"، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.
(3) في الأصل، (ن) :"شاة"، والتصويب من المصدر السابق.
(4) العناق: الأنثى من ولد المعز والجمع أعنق وعنوق. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (2/ 211) .
* [ن/ 125 ب] .
• [7022] [شيبة: 10086] .
(5) صدع الغنم: تفريقه نصفين. (انظر: النهاية، مادة: صدع) .
• [7023] [شيبة: 10084] .
* [2/ 94 ب] .
(6) قوله:"بن الخطاب"، من (ن) .
(7) كأنه في الأصل:"يعتزل"، والمثبت من (ن) .