فهرس الكتاب
وَكَانَ يَقُولُ: لَيْسَ فِي الْمَالِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.
• [7253] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، قُلْتُ: وَلَا يَكُونُ فِي أَكْثَرَ مِنْ حَوْلٍ؟ قَالَ: لَا، قَلْتُ لَهُ: ذَهَبٌ صَدَقَتُهَا، ثُمَّ مَكَثَتْ (1) عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَبِيعَهَا، أَعَلَيَّ فِيهَا صَدَقَةٌ؟ قَالَ: لَا، وَأَنْ تُصْدِقَهَا أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ، قُلْتُ: مَاشِيَةٌ مَكَثَتْ (2) عَنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا فَبِعْتُهَا، فَخَرَجَ الْمُصَدِّقُ بَعْدَمَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ شَهْرَا عَلَى أَيِّنَا الصَّدَقَةُ؟ قَالَ: عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا.
° [7254] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ أَبَا بَكرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَالَ (3) أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - دَيْنٌ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قَبِلَهُ عِدَةٌ، فَلْيَأْتِنَا، قَالَ جَابِرٌ: فَقُلْتُ: وَعَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعْطِيَنِي هَكَذَا، وَهَكَذَا، فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ جَابِرٌ: فَعَدَّ فِي يَدِي خَمْسَمِائَةٍ، ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ، ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ (4) .
وَزَادَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ: أَنَّهُ قَالَ لِجَابِرٍ: لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْكَ (5) فِيهِ الْحَوْلُ.
• [7255] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائَتَى دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ (6) .
(1) في (ن) :"مكث".
(2) في الأصل:"مكث".
(3) تصحف في الأصل إلى:"ومال".
(4) قوله:"ثم خمسمائة"الأخيرة ليس في الأصل.
(5) في (ن) :"عليه"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما عند البيهقيّ في"السنن الكبرى" (4/ 109) من طريق المصنف.
(6) سبق هذا الحديث بسنده ومتنه في هذا الباب مكررا في كل من الأصل، (ن) ، برقم (7246) .