فهرس الكتاب

الصفحة 2083 من 5444

قَالَ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَرَى فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَفْرَاقِ تَزِيدُ عَلَى مِائَةٍ صَدَقَةً، لَيْسَتْ كَكَسْرِ الْوَرِقِ.

[7470] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ طَعَامٌ مِنْ أَرْزَاقِ هَذِهِ السُّفُنِ، أَوْ أَعْطَانِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَمْحٍ أَوْ تَمْرٍ فَأَمْسَكْتُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، أَوْ عَلَى مَا يَبْقَى مِنْهُ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ، لَعَمْرِي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ، نَبْتَاعُ (1) الطَّعَامَ، فَمَا نُزَكِّيهِ، قَالَ: وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ، إِذَا بِعْتَهُ فَزَكِّهِ.

[7471] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ بَيْعَهُ قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ: قَالَ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: فِيهِ زَكَاةٌ.

[7472] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ نَقُولُ فِي الْحَرْثِ: إِذَا أَعْطَيْتَ زَكَاتَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ، فَلَا تُزَكِّيهِ حَسْبُكَ (2) الْأُولَى، قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: حَسْبُكَ الْأُولَى، قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِغَيْرِ الْأُولَى.

[7473] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الْمَالَ يَكُونَ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانِ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ فَيُسْقَى بِهَا، ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى الْعَيْنِ، كَيْفَ صَدَقَتُهُ؟ قَالَ: الْعُشْرُ، قَالَ: فَكَذَلِكَ الْمَالُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أكثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّلْوِ فَفِيهِ الْعُشُورُ، وإِنْ كَانَ يَسْقِي بِالدَّلْوِ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْقِي بِالنَّجْلِ فَفِيهِ نِصفُ

[7470] [شيبة: 10207] .

(1) في الأصل:"لنبتاع"، والمثبت من (ن) ، و"مصنف ابن أبي شيبة" (10207) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، به.

[7472] [شيبة: 10208] .

(2) الحسب: الكفاية. (انظر: النهاية، مادة: حسب) .

[7473] [شيبة: 10190] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت