فهرس الكتاب

الصفحة 3033 من 5444

• [11538] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَأَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي وَأَدْتُ (1) ابْنَةً لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَاسْتَخْرَجْتُهَا، ثُمَّ إِنَّهَا أَدْرَكَتِ الْإِسْلَامَ مَعَنَا فَحَسُنَ إِسْلَامُهَا، وإنَّهَا أَصَابَتْ حَدًّا (2) مِنْ حُدُودِ الْإِسْلَامِ، فَلَمْ نَفْجَأْهَا إِلَّا وَقَدْ أَخَذَتِ السِّكِّينَ تَذْبَحُ نَفْسَهَا، فَاسْتَنْقَذْتُهَا، وَقَدْ خَرَجَتْ نَفْسُهَا، فَدَاوَيْتُهَا حَتَّى بَرَأَ كَلْمُهَا، فَأَقْبَلَتْ إِقْبَالًا حَسَنًا، وإنَّهَا خُطِبَتْ إِلَيَّ فَأَذْكُرُ مَا كَانَ مِنْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: هَاهْ، لَئِنْ فَعَلْتَ لأُعَاقِبَنَّكَ عُقُوبَةً، قَالَ أَبُو فَرْوَةَ: يَسْمَعُ بِهَا أَهْلُ الْوَبَرِ (3) ، وَأَهْلُ الْوَدَمِ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: يَتَحَدَّثُ بِهَا أَهْلُ الْأَمْصَارِ (4) : أَنْكِحْهَا (5) نِكَاحَ الْعَفِيفَةِ الْمُسْلِمَةِ.

• [11539] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَتْ قَدْ زَنَتْ أَوْ سَرَقَتْ، وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى نَكَحَهَا، ثُمَّ أُخْبِرَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، قَالَ: لَيْسَ لَهَا شَيءٌ.

• [11540] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: هِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَا يُفَارِقُهَا، وَلَا تُفَارَقُهُ.

• [11541] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَعْبِيِّ فِي الَّتِي بَغَتْ (6) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا، قَالَ: النِّكَاحُ كَمَا هُوَ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يُرَدُّ الصَّدَاقُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

(1) في الأصل:"ولدت"وهو تصحيف، ينظر:"مسند الحارث" (507) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به.

الوأد: عادة جاهلية، وهي: أن يدفن الرجل ابنته حية. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: وأد) .

(2) الحد: محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا ... وغيره) ، والجمع: حدود. (انظر: النهاية، مادة: حدد) .

(3) أهل الوبر: أهل البادية، سموا بذلك لأن بيوتهم يتخذونها من وبر الإبل. (انظر: النهاية، مادة: وبر) .

(4) الأمصار: جمع المصر، وهو: البلد. (انظر: النهاية، مادة: مصر) .

(5) النكاح: الوطء والجماع. (انظر: التاج، مادة: نكح) .

(6) في الأصل لعلها:"مغي"وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت