فهرس الكتاب

الصفحة 3034 من 5444

• [11542] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أَحْدَثَتْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ بِهَا فَارِقْهَا، وَلَا شَيءَ لَهَا.

• [11543] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ، وَقَدْ زُوِّجَتْ، وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا، قَالَ: فَأُتيَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ، فَجَلَدَهَا مِائَةً، وَنَفَاهَا سَنَةَ إِلَى نَهْرَيْ كَرْبَلَاءَ، ثُمَّ رَجَحَتْ فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ.

• [11544] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ، قَالَ: أُتيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةِ، وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَقَالَ (1) : أَزَنَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَمْ أُحْصَنْ (2) ، قَالَ: فَأَمَرَ (3) بِهِ فَجُلِدَ مِائَةً، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ.

• [11545] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جُلِدَ (4) حَدَّ الزِّنَا فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ، قَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا وَتُفَارِقُهُ * إِنْ شَاءَتْ، وإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا نِصفُ الصَّدَاقِ، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ، قَالَ: وإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمَحْدُودَةَ فَدَخَلَ بِهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ فَلَهَا صَدَاقُهَا، وَيَغْرَمِ الَّذِي دَلَّسَهَا لَهُ، وإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ، وإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خُيِّرَ، وَلَا صدَاقَ لَهَا.

• [11546] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: النِّكَاحُ ثَابِت كَمَا هُوَ.

• [11547] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ (5) ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،

• [11544] [شيبة:17151] .

(1) في الأصل:"قاله"، والمثبت مما يأتي عند المصنف برقم (14196) .

(2) حصان: التزويج. (انظر: النهاية، مادة: حصن) .

(3) في الأصل:"أمر"، والمثبت من المصدر السابق.

(4) في الأصل:"جلدا"وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت.

* [3/ 134 أ]

(5) في الأصل:"وعن"وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت