فهرس الكتاب
• [11625] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَمَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ (1) قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ وَلَا بِمُحَلَّلَةٍ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا (2) .
• [11626] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا وَنَدِمَ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ يُحِلُّهَا لَهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كِلَاهُمَا زَانٍ، وإِنْ مَكَثَا كَذَا وَكَذَا، ذَكَرَ عَشْرِينَ سَنَةً، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُحِلَّهَا لَهُ.
• [11627] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ * وَمَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ (3) بْنِ الْحَارِثِ (4) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا؟ قَالَ: إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللَّهَ فَأَنْدَمَهُ، وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ يُحِلُّهَا لَهُ؟ قَالَ: مَنْ يُخَادِعِ اللَّهَ يَخْدَعْهُ.
• [11628] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُحَلِّلِ عَامِدًا، هَلْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ؟ قَالَ: مَا عَلِمْتُهُ، وإِنِّي لأُرَى أَنْ يُعَاقَبَ، قَالَ: وَكُلٌّ إِنْ تَمَالَئُوا عَلَى ذَلِكَ مُسْتَوُونَ، وإِنْ أَعْظَمُوا الصَّدَاقَ.
• [11629] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ نَوَى النَّاكِحُ، أَوِ الْمُنْكِحُ، أَوِ الْمَرأَةُ، أَوْ أَحَدٌ مِنْهُمُ التَّحْلِيلَ فَلَا يَصْلُحُ.
• [11625] [شيبة: 17363، 37344] .
(1) تصحف في الأصل إلى:"بن"والتصويب من"تهذيب الكمال" (27/ 586) .
(2) تصحف في الأصل إلى:"رجمتها"والتصويب من"الدر المنثور" (2/ 696) معزوًّا للمصنف،"السنن الكبرى"للبيهقي (14307) عن الأعمش به. وقال فيه:"بِمُحَلِّلٍ وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ ....".
• [11620] [التحفة: د س 6401] [شيبة: 18088] .
* [3/ 137 ب] .
(3) زاد بعده في الأصل:"عن".
(4) تصحف في الأصل إلى:"الحويرث"والتصويب من"شرح معاني الآثار" (3/ 57) عن سفيان، عن الأعمش به.