فهرس الكتاب
• [11630] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ (1) عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالتَّحْلِيلِ بَأْسًا، إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ.
• [11631] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا الْمُحَلِّلُ فَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ نِكَاحُهُ عَلَى وَجْهِ التَّحَلُّلِ.
• [11632] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْسَانٌ نَكَحَ امْرَأَةً مُحَلِّلًا عَامِدًا، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا، فَأَمْسَكَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
• [11633] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا، وَلَا يُعْلِمُهَا، فَقَالَ الْحَسَنُ: اتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَكُنْ مِسْمَارَ نَارٍ فِي حُدُودِ اللَّهِ.
• [11634] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَرْسَلَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَجُلٍ فَزَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَن يُقِيمَ عَلَيْهَا وَلَا يُطَلِّقُهَا، وَأَوْعَدَهُ بِعَاقِبَةٍ إِنْ طَلَّقَهَا، قَالَ: وَكَانَ مِسْكِينًا لَا شَيءَ لَهُ، كَانَتْ لَهُ رُقْعَتَانِ يَجْمَعُ إِحْدَاهُمَا عَلَى فَرْجِهِ، وَالْأُخْرَى عَلَى دُبُرِهِ، وَكَانَ يُدْعَى ذَا الرُّقْعَتَيْنِ.
• [11635] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ.
• [11636] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ امْرَأَةً فَبَتَّهَا وَمَرَّ (2) بِشَيْخٍ، وَابْنٍ لَهُ مِنَ الأعرَابِ بِالسُّوقِ، قَدِمَ بِتِجَارَةٍ لَهُمَا، فَقَالَ لِلْفَتَى: هَلْ فِيكَ خَيْرٌ؟ ثُمَّ مَضى عَنْهُ، ثُمَّ كَرَّ عَلَيْهِ وَكَلَّمَهُ، قَالَ: نَعَمْ، فَأَرِنِي يَدَكَ، فَانْطَلَقَ بِهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، وَأَمَرَهُ بِنِكَاحِهَا فَبَاتَ مَعَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَأْذَنَ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ، وإِذَا هُوَ قَدْ وَالَاهَا (3) ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَئِنْ هُوَ طَلَّقَنِي لَا أَنْكِحُكَ أَبَدًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ: لَوْ نَكَحْتَهَا لَفَعَلْتُ بِكَ، فَتَوَاعَدَهُ فَدَعَا زَوْجَهَا، فَقَالَ: الْزَمْهَا.
(1) تصحف في الأصل إلى:"عن"والتصويب من"المحلى" (9/ 430) عن عبد الرزاق به.
• [11633] [شيبة: 17374] .
(2) تصحف في الأصل إلى:"وأمر"والتصويب من"معرفة السنن والآثار" (10/ 181) عن ابن جريج، عن سيف بن سليمان، عن مجاهد به.
(3) كذا في الأصل، وفي"السنن الكبرى"للبيهقي (14312) :"ولاها الدبر"ولعله الصواب.