فهرس الكتاب
• [11637] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ غَيْرُ مُجَاهِدٍ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَبَتَّهَا، وَكَانَ مِسْكِينٌ (1) بِالْمَدِينَةِ، أُرَاهُ مِنَ الْأَعْرَابِ، يُقَالُ لَهُ: ذُو النَّمِرَتَيْنِ، فَجَاءَتْهُ عَجُوزٌ، فَقَالَتْ: هَلْ لَكَ فِي نِكَاحٍ، وَصَدَاقٍ، وَشُهُودٍ، وَتَبِيتُ مَعَهَا، ثُمَّ تُصْبحُ فَتُفَارِقُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَكَانَ ذَلِكَ فَبَاتَ مَعَهَا، فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحَ كَسَتْهُ حُلَّةً (2) ، وَقَالَتْ: إِنِّي مُقِيمَةٌ لَكَ، وإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تُطَلِّقَنِي، فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ، فَدَعَا عُمَرُ الْعَجُوزَ، فَضَرَبَهَا ضَرْبًا شَدِيدًا، وَقَالَ: وَاللَّهِ لَئِنْ قَامَتْ لِي بَيِّنَةٌ، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَاكَ يَا ذَا النَّمِرَتَيْنِ، الْزَمِ امْرَأَتَكَ، فَإِنْ رَابَكَ (3) رَجُلٌ فَأْتِنِي.
• [11638] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَأْمُرُ بِهِ الزَّوْجُ.
° [11639] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمُحِلَّ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَالشَّاهِدَ، وَالْكَاتِبَ، وَالْوَاصِلَةَ (4) ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ (5) ، وَالْوَاشِمَةَ (6) ، وَالْمُتَوَشِّمَةَ *، وَالْمُسْتَوْشِّمَةَ.
° [11640] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ (7) عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ
(1) تصحف في الأصل إلى:"مسكينا"والتصويب من"السنن الكبرى"للبيهقي (14313) عن ابن جريج، عن ابن سيرين به.
(2) الحلة: إزار ورداء برد أو غيره، ويقال لكل واحد منهما على انفراد: حلة، وقيل: رداء وقميص وتمامها العمامة، والجمع: حُلَل وحِلَال. (انظر: معجم الملابس) (ص 136) .
(3) الريب والريبة: الشك. (انظر: النهاية، مادة: ريب) .
(4) الواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر زُور. (انظر: النهاية، مادة: وصل) .
(5) المستوصلة: التي تطلب وتأمر من يصل شعرها بشعر آخر زور. (انظر: النهاية، مادة: وصل) .
(6) الواشمة: التي تغرز الجلد بإبرة، ثم تحشوه بكحل، أو نِيل فيزرق أثره أو يخضر. والمستوشمة والموتشمة: التي يفعل بها ذلك. (انظر: النهاية، مادة: وشم) .
* [3/ 138 أ] .
الموشومة والموتشمة والمتوشمة والمستوشمة: التي يُفعل بها الوشم، وهو أن يُغرز الجلد بإبرة، ثم يُحشى بكحل أو نيل، فيزرق أثره أو يخضر. (انظر: النهاية، مادة: وشم) .
(7) قوله:"عن سفيان"ليس في الأصل، واستدركناه من"مسند أحمد" (859) عن عبد الرزاق، به.