فهرس الكتاب

الصفحة 3436 من 5444

• [13662] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاس عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ (1) ، قَالَ: تَخَطَّى بِحُرمَةٍ إِلَى حُرْمَةٍ (2) ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

• [13663] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ. قَالَ: تَحْرُمُ (3) عَلَى كُلِّ حَالٍ.

قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَالْحَسَنُ: حَدُّ الزِّنَا.

° [13664] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ".

• [13665] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْري، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا اجْتَمَعَ حَلَالٌ وَحَرَام إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ عَلَى الْحَلَالِ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَذَلِكَ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ (4) بِامْرَأَةٍ وَعِنْدَه ابْنَتُهَا أَوْ أُمُّهَا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارَقَهَا.

• [13666] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ حَرَامًا فَهُوَ فِي الْحَرَامِ أَحْرَمُ (5) .

• [13667] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ، أَنَّهُ قَالَ: هِيَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ فِي الْحَلَالِ، فَكَيْفَ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَامِ.

• [13662] [شيبة: 16488، 16606] .

(1) سيأتي في الباب القادم بلفظ:"بأخت امرأته" (13674) .

(2) في"المصنف"لابن أبي شيبة (16606) من طريق عطاء، عن ابن عباس، بلفظ:"جاوز حرمتين إلى حرمة ... الخ".

(3) في"المحلى"لابن حزم (12/ 201) من طريق عبد الرزاق به:"يرجم".

* [4/ 64 ب] .

(4) الفجور: الزنا. (انظر: النهاية، مادة: فجر) .

(5) في الأصل:"حرام"، والمثبت من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت