فهرس الكتاب
• [13662] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاس عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ (1) ، قَالَ: تَخَطَّى بِحُرمَةٍ إِلَى حُرْمَةٍ (2) ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
• [13663] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ. قَالَ: تَحْرُمُ (3) عَلَى كُلِّ حَالٍ.
قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَالْحَسَنُ: حَدُّ الزِّنَا.
° [13664] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ".
• [13665] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْري، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا اجْتَمَعَ حَلَالٌ وَحَرَام إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ عَلَى الْحَلَالِ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَذَلِكَ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ (4) بِامْرَأَةٍ وَعِنْدَه ابْنَتُهَا أَوْ أُمُّهَا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارَقَهَا.
• [13666] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ حَرَامًا فَهُوَ فِي الْحَرَامِ أَحْرَمُ (5) .
• [13667] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ، أَنَّهُ قَالَ: هِيَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ فِي الْحَلَالِ، فَكَيْفَ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَامِ.
• [13662] [شيبة: 16488، 16606] .
(1) سيأتي في الباب القادم بلفظ:"بأخت امرأته" (13674) .
(2) في"المصنف"لابن أبي شيبة (16606) من طريق عطاء، عن ابن عباس، بلفظ:"جاوز حرمتين إلى حرمة ... الخ".
(3) في"المحلى"لابن حزم (12/ 201) من طريق عبد الرزاق به:"يرجم".
* [4/ 64 ب] .
(4) الفجور: الزنا. (انظر: النهاية، مادة: فجر) .
(5) في الأصل:"حرام"، والمثبت من (س) .