فِيهَا وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ"، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِيَّاكُمْ، إِيَّاكُمْ."
• [14614] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: لَا يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَزْنِي، فَإِذَا زَايَلَهُ (1) رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ لَيْسَ إِذَا تَابَ مِنْهُ، وَلكنْ إِذَا أَخَّرَ (2) عَنِ الْعَمَلِ بِهِ (3) ، قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
• [14615] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أُرَاهُ قَالَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي (4) وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ (5) وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ (6) بَعْدُ.
• [14616] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ يَعْرِضُ عَلَى مَمْلُوكِهِ الْبَاءَةَ (7) ، وَيَقُولُ: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
(1) في الأصل:"زال"، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في"المحلى" (11/ 121) معزوا للمصنف.
(2) في (س) :"ارتجع"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في"المحلى"، وفي"فتح الباري" (12/ 59) :"تأخر"معزوا لعبد الرزاق.
(3) ليس في الأصل، والمثبت من (س) وهو موافق للمصدر السابق. وينظر:"شرح القسطلاني" (10/ 7) .
[4/ 109 أ] .
• [14615] [الإتحاف: حب حم 18237] [شيبة: 31027، 31050] ، وتقدم: (14608) .
(4) قوله:"حين يزني"ليس في الأصل، ومثبت من (س) ، وهو موافق لما في"الإيمان"لابن منده (2/ 599) من طريق عبد الرزاق.
(5) قوله:"حين يشرب"ليس في الأصل، ومثبت من (س) ، وهو موافق لما في المصدر السابق.
(6) المعروضة: الممكنة. (انظر: التاج، مادة: عرض) .
• [14616] [شيبة: 17935، 30989] .
(7) الباءة: النكاح والتزويج، ويقال: الجماع نفسه باءة. (انظر: اللسان، مادة: بوأ) .