النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّمَ كُلُّ دَافَّةٍ (1) أَقْبَلَتْ (2) عَلَى الْمَدِينَةِ مِنَ الْعِضَةِ، وَشَيْئًا آخَرَ قَالَهُ، قَالَ:"إِلَّا مَسَدَ مَحَالَةٍ (3) ، أَوْ عَصًا لِحَدِيدَةِ يَنْتَفِعُ بِهَا".
° [18369] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ مِنَ الصَّيْدِ وَالْعِضَاهِ (4) .
° [18370] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ السُّقْيَا مِنَ الْحَرَّةِ (5) ، قَالَ:"اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ حَرَّمَ مَكَّةَ، اللَّهُمَّ (6) وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ، مِثْلَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ".
• [18371] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لِغُلَامِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ: أَنْتَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْحَطَّابِينَ، فَمَنْ
(1) تصحف في الأصل إلى:"دافعة"، وفي (س) :"رافعة"، والتصويب من"كنز العمال" (38135) معزوَّا لعبد الرزاق، قال ابن الأثير في"النهاية" (مادة: دفف) :"الدافة: قوم من الأعراب يردون الممر". وفي"غريب الحديث"لابن قتيبة (1/ 393) موافق لما في (س) قال:"قوله كل رافعة رفعت علينا يريد كل جماعة مبلغة تبلغ عنا وتذيع ما نقوله".
(2) في (س) :"أقيمت".
(3) قوله:"مسد محالة"تصحف في الأصل إلى:"منشد ضالة"، وفي (س) :"مسد محالا"، والتصويب من"وفاء الوفاء"لأبي الحسن السمهودي (1/ 81) عن جابر مرفوعًا، قال ابن قتيبة في"غريب الحديث" (1/ 394) بعد أن ساق الحديث من طريقه، عن جابر:"والمسد هاهنا: الليف، والمحالة: البكرة، يريد إِلَّا الليف يمسد - أي: يفتل - فيسقى به الماء".
(4) العضاه: جمع العضة، وهي: كل شجر عظيم له شوك. (انظر: النهاية، مادة: عضه) .
° [18367] [التحفة: خ 12991، خ م ت س 13235، م 13294] ، وتقدم: (18365) .
(5) الحرة: أرض ذات حجارة سود، والجمع: حرات وحرار، والمراد: حرة بني بياضة، وهي من الحرة الغربية بالمدينة الشريفة. (انفر: المعالم الأثيرة) (ص 98) .
(6) ليس في (س) .