فهرس الكتاب

الصفحة 1748 من 13358

ولم تدل [1] الآية على أن الذكر لا [2] يقتل بالأنثى، ولكنها بينت أن من قُتِلتْ له أُنْثَى فقال: لا أقتل بها إلا رجلًا متعدٍّ غير منصف، فأما قتل الذكر بالأنثى فمستفاد من إجماع الأمة؛ لأنهما تساويا في الحرمة، والميراثِ، وحدِّ الزنى، والقذف وغير ذلك، فوجب أن يستويا في القصاص [3] .

قال الفراء: هذه الآية منسوخة بقوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] [4] وكان عنده هذه الآية تدل على أن الرجل إنما يُقتل بالذَّكَر ولا يُقتل بالأنثى؛ لأنه قال: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} فلما لم يعمل بهذا وعمل بقوله: {اَلنَّفسَ بِالنَّفسِ} جعل هذه الآية منسوخة، والصحيح أن هذه الآية غير منسوخة؛ لأن حُكْمَ الآية ثابتٌ، ولم تدلَّ على أن الذكرَ لا يقتل بالأنثى [5] .

(1) في (ش) : (تدلك) .

(2) في (م) : (لم) .

(3) "تفسير الثعلبي"2/ 177، وينظر:"تفسير الطبري"2/ 105،"أحكام القرآن"للكيا الهراسي 1/ 44،"أحكام القرآن"لابن العربي 1/ 63،"تفسير القرطبي"2/ 227،"البحر المحيط"2/ 11 وقد حكى هؤلاء الثلاثة الإجماع على ما ذكره المؤلف."المحرر الوجيز"2/ 84،"تفسير البغوي"1/ 189.

(4) "معاني القرآن"للفراء 1/ 109.

(5) ينظر:"تفسير القرطبي"2/ 227، قال ابن عطية في"المحرر الوجيز"2/ 84 - 85: روي عن ابن عباس أن الآية نزلت مقتضية أن لا يقتل الرجل بالمرأة، ولا المرأة بالرجل، ولا يدخل صنف على صنف، ثم نسخت بآية المائدة: (أن النفس بالنفس) ، قال القاضي أبو محمد (ابن عطية) : هكذا روي، وآية المائدة إنما هي إخبار عما كتب على بني إسرائيل، فلا يترتب النسخ إلا بما تلقي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أن حكمنا في شرعنا مثل حكمهم، وروي عن ابن عباس فيما ذكر أبو=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت