فهرس الكتاب

الصفحة 3359 من 13358

وهذا مذهب سعيد بن المسيب [1] ، وأبي مالك، والضحاك [2] .

وقال في رواية عكرمة ومِقْسَم [3] : الآية محكمة غير منسوخة [4] .

وهذا مذهب أبي موسى، وإبراهيم، والشعبي، والزهري، ومجاهد، والحسن، وسعيد بن جبير، وعبيدة، وقتادة [5] .

ثم اختلف هؤلاء، فذهب بعضهم إلى أنه يجب على الوارث أن يرضخ لمن حضر القسمة شيئًا من المال بقدر ما تطيب به نفسه.

(1) تقدمت ترجمته.

(2) انظر"الناسخ والمنسوخ في كتاب الله"لقتادة ص 38، والطبري 4/ 264 - 265،"الناسخ والمنسوخ"للنحاس 2/ 158، و"الكشف والبيان"4/ 17 ب، وابن كثير 1/ 495، و"زاد المسير"2/ 21، و"فتح الباري"8/ 242، و"الدر المنثور"2/ 219.

(3) هو أبو القاسم مِقسَم بن بجرة -وقيل نجدة- من الموالي، ولزم ابن عباس وهو من مشاهير التابعين وحُكم عليه بأنه صدوق يُرسل، مات -رحمه الله- سنة 101 هـ. انظر:"ميزان الاعتدال"5/ 103،"التقريب"ص 545 رقم (6873) .

(4) أخرجه من طريق عكرمة البخاري رقم (4576) في كتاب التفسير سورة النساء، باب: 3 {إذا حضر القسمة ....} ، وقال البخاري: تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس. وكذلك أخرجه ابن جرير 2/ 263، وعن طريق مِقسَم أخرجه ابن جرير 2/ 264 بمعناه.

وانظر"الكشف والبيان"4/ 17 ب، وابن كثير 1/ 494، و"الدر المنثور"2/ 218.

قال ابن حجر عن طريق عكرمة وسعيد: وهذان الإسنادان الصحيحان عن ابن عباس هما المعتمدان.

(5) انظر:"الطبري"4/ 263 - 264، و"الناسخ والمنسوخ"للنحاس 2/ 158، و"الكشف والبيان"4/ 17 ب، 18 أ، وابن كثير 1/ 499، و"الدر المنثور"2/ 218 - 219.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت