فعليه أن يطعم في الكفارة [1] .
وقال عطاء الخراساني: عشرون درهما [2] .
وقال قتادة: من ليس عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته فهو غير واجد، وجاز له الصيام [3] ، وهو مذهب الشافعي [4] ، وعليه دل كلام ابن عباس فيما روى عنه عطاء، لأنه قال: فمن لم يجد من هذه الثلاثة شيئًا [5] .
وقال الزجاج: من كان لا يقدر على شيء مما حد في الكفارة [6] .
قال الشافعي: إذا كان عنده قوته وقوت عياله، يومه وليلته، ومن الفضل ما يطعم عشرة مساكين، لزمته الكفارة بالإطعام، وإن لم يكن عنده هذا القدر فله الصيام [7] .
وعند أبي حنيفة: يجوز له الصيام إذا كان عنده من المال ما لا تجب فيه الزكاة [8] ، فجعل من لا زكاة عليه عادمًا [9] .
(1) المروي عن الحسن درهمان، كما أخرجه الطبري 7/ 29، وانظر:"النكت والعيون"2/ 62،"زاد المسير"2/ 415.
(2) لم أقف عليه.
(3) انظر:"الوسيط"2/ 221،"زاد المسير"2/ 415.
(4) "الأم"7/ 66، الطبري 7/ 29،"النكت والعيون"2/ 62،"الوسيط"2/ 221،"زاد المسير"2/ 415.
(5) "تنوير المقباس"بهامش المصحف ص 122.
(6) "معاني القرآن وإعرابه"2/ 202.
(7) "الأم"7/ 66،"الوسيط"2/ 221، 222،"زاد المسير"2/ 415.
(8) "النكت والعيون"7/ 63،"زاد المسير"2/ 415.
(9) وهذا القول مخالف لظاهر الآية، وما عليه جمهور العلماء.