فهرس الكتاب

الصفحة 9193 من 13358

وتأولوا قوله:"لا تمنع يد لامس"على البغاء. وهذا عندنا بخلاف الكتاب والسنة؛ لأن الله تعالى إنَّما أذن في نكاح المحصنات خاصة، ثم

= قال الحافظ المنذري في"مختصر أبي داود"3/ 6: ورجال إسناده محتج بهم في"الصحيحين"على الاتفاق والانفراد.

وقال ابن كثير في"تفسيره"3/ 264: وهذا الإسناد جيِّد.

وقال ابن حجر في"بلوغ المرام"ص 203: ورجاله ثقات.

وصحَّح إسناده الألباني كما في تعليقه على"سنن النسائي"2/ 731.

وخالف في ذلك ابن الجوزي فحكم عليه بالوضع، وأوردوه في"الموضوعات"2/ 272.

وقال ابن حجر في"تلخيص الحبير"3/ 253 بعد نقله عن النووي تصحيح هذا الحديث-: نقل ابن الجوزي عن الإمام أحمد بن حنبل أنَّه قال: لا يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب شيء، وليس له أجل. وتمسَّك بهذا ابن الجوزي فأورده في"الموضوعات"مع أنه أورده بإسناد صحيح. اهـ.

ونقل الشوكاني في كتابه"الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة"ص 129 كلام ابن الجوزي في وضع الحديث، ثم ذكر من صحَّحه، ثم قال: وبالجملة فإدخال هذا الحديث في الموضوعات مجازفة ظاهرة.

وقال السندي في حاشيته على"سنن النسائي"6/ 68: وقيل هذا الحديث موضوع، وردَّ بأنه حسن صحيح ورجال سنده رجال الصحيحين، فلا يلتفت إلى قول من حكم عليه الوضع. اهـ.

وقد ورد هذا الحديث عن جابر -رضي الله عنه-، رواه الطبري في"الأوسط"كما في"مجمع البحرين في زوائد المعجمين"للهيثمي 4/ 201 - 202، والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 155، والبغوي في"شرح السنَّة"9/ 288.

وفي"تفسيره"أيضًا 6/ 10، والخلاَّل كما في"تلخيص الحبير"لابن حجر 3/ 253 من طريق عبد الكريم الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر، بنحو حديث ابن عباس. قال الهيثمي في"مجمع الزوائد"4/ 335: رواه الطبراني في"الأوسط"ورجاله رجال الصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت