أراد أنكم لا تمنعون ظالمًا ولا أحدًا يريد أموالكم. انتهى كلامه [1] .
وعلى ما ذكرنا المراد بالنكاح في الآية: التزويج.
[وروي عن] [2] ابن عباس -في هذه الآية- طريق آخر، وهو ما روى سعيد [3] بن جبير -في هذه الآية- قال: ليس هذا في التزويج، إنما هو في الجماع، لا يجامعها إلا زان أو مشرك، قال: الزاني لا يزني إلا بزانية [4] .
ونحو هذا روى سلمة [5] عن الضحاك -في تفسير هذه الآية- قال: لا يزني حين يزني إلا بزانية مثله، ولا تزني حين تزني إلا بزان مثلها [6] .
(1) "الناسخ والمنسوخ"لأبي عبيد ص (108 - 111) مع اختلاف يسير، وتصرف.
(2) ما بين المعقوفين ساقط من (ع) .
(3) (سعيد) ساقط من (ع) .
(4) رواه عبد الرزاق في"تفسيره"2/ 51، وابن أبي حاتم 7/ 8 أ - ب، والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 154، والثعلبي في"تفسيره"3/ 68 أ - ب من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس بنحوه.
ورواه سفيان الثوري في"تفسيره"ص 221، وسعيد بن منصور في"تفسيره" (ل 157 ب) ، من طريق سعيد، عن ابن عباس بنحوه مختصرًا.
وذكره ابن كثير 3/ 262 من حديث الثوري، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد، عن ابن عباس بلفظ ابن أبي حاتم وقال: وهذا إسناد صحيح عنه، وقد روي من غير وجه أيضًا.
(5) هو: سلمة بن نبيط بن شريط الأشجعي، أبو فراس الكوفي. روى عن الضحاك بن مزاحم وغيره.
وعنه الثوري وابن المبارك وغيرهما. ثقة، يقال اختلط بآخرة"الكاشف"للذهبي 1/ 387،"تهذيب التهذيب"4/ 158،"تقريب التهذيب"1/ 319.
(6) رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه"4/ 272، والطبري 18/ 74 من طريق سلمة، عن الضحاك به.
وذكره السيوطي في"الدر المنثور"1/ 128 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد.