فهرس الكتاب

الصفحة 9208 من 13358

والضحاك [1] : وقول أهل الحجاز جميعًا [2] ، واختيار الشافعي -رضي الله عنه- [3] .

والأول قول أهل العراق [4] ، واختيار أبي حنيفة -رضي الله عنه- [5] .

قال أبو عبيد: وكلا الفريقين إنما تأوّل الآية [6] ، فالذي لا يقبلها يذهب إلى أن الكلام انقطع من عند قوله {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} ثم استأنف فقال: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} فأوقع التوبة على الفسق خاصة دون الشهادة، وأما الآخرون فذهبوا إلى أن الكلام معطوف بعضه على بعض فقال {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} ، ثم أوقعوا الاستثناء في التوبة على كل الكلام ورأوا [7] أنَّه منتظم له.

= 5/ 311،"الإصابة"2/ 332.

وقوله رواه عنه أبو عبيد في"الناسخ والمنسوخ"ص 153، وسعيد بن منصور في"تفسيره" (ل 158 أ) ، وابن أبي شيبة في"مصنفه"6/ 170، والطبري 18/ 78، والبيهقي في"السنن"10/ 153.

ورواه عنه البخاري في الشهادات - باب: شهادة القاذف 5/ 255) معلقًا.

ووصله ابن حجر في"فتح الباري"5/ 256، وفي"تغليق التعليق"3/ 378 من رواية الطبري.

(1) رواه عنه سعيد بن منصور في"تفسيره" (ل 158 أ) ، والطبري 18/ 78، والبيهقي في"السنن"10/ 153.

(2) قوله: وهذا قول أهل الحجاز جميعًا. هذا كلام أبي عبيد في"الناسخ والمنسوخ"ص 153 بنصِّه.

(3) ذكره عنه الثعلبي 3/ 68 ب. وهو في"الأم"7/ 81.

(4) هذا كلام أبي عبيد في"الناسخ والمنسوخ" (153) .

(5) انظر:"أحكام القرآن"للجصاص 3/ 273،"بدائع الصنائع"6/ 271،"تبيين الحقائق"4/ 218 - 219.

(6) في"الناسخ والمنسوخ"لأبي عبيد ص 153: إنما تأول فيما نرى الآية.

(7) في (أ) : (وراء) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت